قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب ) هو الثقفي وصرح به nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي .
قوله : ( عن عكرمة ) في رواية أبي يعلى " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16071سويد بن سعيد حدثنا عبد الوهاب الثقفي " بسنده وزاد فيه " عن ابن عباس " .
قوله : ( أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي ، قالت عائشة : وعليها خمار [ ص: 294 ] أخضر فشكت إليها ) أي إلى عائشة وفيه التفات وتجريد ، وفي قوله : " قالت عائشة " ما يبين وهم رواية سويد وأن الحديث من رواة عكرمة عن عائشة .
قوله : ( والنساء ينصر بعضهن بعضا ) جملة معترضة ، وهي من كلام عكرمة ، وقد صرح وهيب بن خالد في روايته عن أيوب بذلك فقال بعد قوله لجلدها أشد خضرة من خمارها " قال عكرمة والنساء ينصر بعضهن بعضا " رويناه في " فوائد nindex.php?page=showalam&ids=12763أبي عمرو بن السماك " من طريق عفان عن وهيب ، قال الكرماني : خضرة جلدها يحتمل أن تكون لهزالها أو من ضرب زوجها لها . قلت : وسياق القصة رجح الثاني .
قوله : ( قال وسمع أنها قد أتت ) في رواية وهيب " قال : فسمع بذلك زوجها " .
قوله : ( ومعه ابنان ) لم أقف على تسميتهما ، ووقع في رواية وهيب بنون له .
قوله : ( لم تحلي أو لم تصلحي له ) كذا بالشك ، وهو من الراوي ، وفي رواية الكشميهني nindex.php?page=hadith&LINKID=842524لا تحلين له ولا تصلحين له وذكر الكرماني أنه وقع في بعض الروايات لم تحلين ثم أخذ في توجيهه ، وعرف بهذا الجواب وجه الجمع بين قولها " ما معه إلا مثل الهدبة " وبين قوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=842525حتى تذوقي عسيلته وحاصله أنه رد عليها دعواها ، أما أولا فعلى طريق صدق زوجها فيما زعم أنه ينفضها نفض الأديم ، وأما ثانيا فللاستدلال على صدقه بولديه اللذين كانا معه .
قوله : ( وأبصر معه ابنين له فقال : بنوك هؤلاء ) فيه جواز إطلاق اللفظ الدال على الجمع على الاثنين ، لكن وقع في رواية وهيب بصيغة الجمع فقال : " بنون له " .
قوله : ( تزعمين ما تزعمين ) في رواية وهيب nindex.php?page=hadith&LINKID=842526هذا الذي تزعمين أنه كذا وكذا وهو كناية عما ادعت عليه من العنة ، وقد تقدمت مباحث قصة رفاعة وامرأته في كتاب الطلاق ، وقوله لأنفضها نفض الأديم كناية بليغة في الغاية من ذلك لأنها أوقع في النفس من التصريح ، لأن الذي ينفض الأديم يحتاج إلى قوة ساعد وملازمة طويلة ، قال الداودي : يحتمل تشبيهها بالهدبة انكساره وأنه لا يتحرك وأن شدته لا تشتد ، ويحتمل أنها كنت بذلك عن نحافته ، أو وصفته بذلك بالنسبة للأول ، قال : ولهذا يستحب نكاح البكر لأنها تظن الرجال سواء ، بخلاف الثيب .