قوله : ( باب ما يكره من النوم قبل العشاء ) قال الترمذي : كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء ، ورخص بعضهم فيه في رمضان خاصة . انتهى . ومن نقلت عنه الرخصة قيدت عنه في أكثر الروايات بما إذا كان له من يوقظه أو عرف من عادته أنه لا يستغرق وقت الاختيار بالنوم ، وهذا جيد حيث قلنا إن علة النهي خشية خروج الوقت ، وحمل nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي الرخصة على ما قبل دخول وقت العشاء ، والكراهة على ما بعد دخوله .
قوله : ( حدثنا محمد بن سلام ) كذا في رواية أبي ذر ووافقه ابن السكن . وفي أكثر الروايات " حدثنا محمد " غير منسوب ، وقد تعين من رواية أبي ذر nindex.php?page=showalam&ids=12757وابن السكن وحديث nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة المذكور طرف من حديثه الآتي في السمر بعد العشاء .
قوله : ( والحديث بعدها ) أي المحادثة . وسيأتي بعد أبواب أن هذه الكراهة مخصوصة بما إذا لم يكن في أمر مطلوب ، وقيل : الحكمة فيه لئلا يكون سببا في ترك قيام الليل ، أو للاستغراق في الحديث ثم يستغرق في النوم فيخرج وقت الصبح ، وسيأتي الجمع بين هذا الحديث وبين حديثه - صلى الله عليه وسلم - بعد صلاة العشاء في الباب المذكور .