قوله : ( nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى ) هو ابن سعيد القطان .
[ ص: 299 ] قوله : ( عن التيمي ) هو سليمان بن طرخان .
قوله : ( عن أبي عثمان قال : كنا مع عتبة فكتب إليه عمر ) في رواية مسلم من طريق جرير عن سليمان التيمي " فجاءنا كتاب عمر " وكذا عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق معتمر بن سليمان .
قوله : ( وأشار أبو عثمان بإصبعيه المسبحة والوسطى ) وقع هذا في رواية المستملي وحده ، وهو لا يخالفه ما في رواية عاصم ، فيجمع بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أشار أولا ثم نقله عنه عمر فبين بعد ذلك بعض رواته صفة الإشارة .
قوله : ( حدثنا الحسن بن عمر ) أي ابن شقيق الجرمي بفتح الجيم وسكون الراء nindex.php?page=showalam&ids=13900أبو علي البلخي ، كذا جزم به الكلاباذي وآخرون ، وشذ nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي فقال : هو ابن عمر بن إبراهيم العبدي . قلت : ولم أقف لهذا العبدي على ترجمة ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان قال في الطبقة الرابعة من الثقات الحسن بن عمر بن إبراهيم روى عن شعبة ، فلعله هذا . وقد جزم صاحب " المزهر " أنه يكنى أبا بصير وأنه من شيوخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وأنه أخرج له حديثين وأنه أخرج للحسن بن عمر بن شبة وأكثر من ذلك . قلت : ولم أر في جميع nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذه الصورة إلا أربعة أحاديث أحدها في " باب الطواف بعد العصر " من كتاب الحج قال فيه : " حدثنا الحسن بن عمر البصري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع " وهذا وآخر مثل هذا في الاستئذان ، والرابع في كتاب الأحكام فساقه كما في سياق الحج سواء فتعين أنه هو . وأما هذا والذي في الاستئذان فعلى الاحتمال والأقرب أنه كما قال الأكثر .
قوله : ( nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر ) هو ابن سليمان التيمي .
قوله : ( وأشار أبو عثمان بإصبعيه المسبحة والوسطى ) يريد أن معتمر بن سليمان رواه عن أبيه عن أبي عثمان عن كتاب عمر وزاد هذه الزيادة ، وهذا مما يؤيد أن رواية الأكثر في الطريق التي قبلها التي خلت عن هذه الزيادة أولى من رواية المستملي التي أوردها فيه ، فإن هذا القدر زاد معتمر بن سليمان في روايته عن أبيه ، ثم ظهر لي أن الذي زاده معتمر تفسير الإصبعين ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي أخرجه من روايته ومن رواية nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان جميعا عن سليمان التيمي وقال في سياقه " كنا مع عتبة بن فرقد فكتب إليه عمر يحدثه بأشياء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قال وفيما كتبه إليه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=842536ألا لا يلبس الحرير في الدنيا من له في الآخرة منه شيء إلا ، وأشار بإصبعيه " فعرف أن زيادة معتمر تسمية الإصبعين . وقد أخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13779والإسماعيلي أيضا من طريق جرير عن سليمان وقال فيه " بإصبعيه اللتين تليان الإبهام فرأيناها أزرار الطيالسة حين رأينا الطيالسة " قال القرطبي : الأزرار جمع زر بتقديم الزاي : ما يزرر به الثوب بعضه على بعض ، والمراد به هنا أطراف الطيالسة ، والطيالسة جمع طيلسان وهو الثوب الذي له علم وقد يكون كساء ، وكان للطيالسة التي رآها أعلام حرير في أطرافها . قلت : وقد أغفل صاحب " المشارق " و " النهاية " في مادة ط ل س ذكر الطيالسة [ ص: 300 ] وكأنهما تركا ذلك لشهرته ، لكن المعهود الآن ليس على الصفة المذكورة هنا ، وقد قال عياض في " شرح مسلم " المراد بأزرار الطيالسة أطرافها . ووقع في nindex.php?page=hadith&LINKID=842537حديث أسماء بنت أبي بكر عند مسلم أنها " أخرجت جبة طيالسة كسروانية فقالت : هذه جبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " وهذا يدل على أن المراد بالطيالسة في هذا الحديث ما يلبس فيشمل الجسد ، لا المعهود الآن . ولم يقع في رواية أبي عثمان في الصحيحين في استثناء ما يجوز من لبس الحرير إلا ذكر الإصبعين ، لكن وقع عند أبي داود من طريق حماد بن سلمة عن عاصم الأحول في هذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - " nindex.php?page=hadith&LINKID=842538نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا وهكذا إصبعين وثلاثة وأربعة " ولمسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة بفتح المعجمة والفاء واللام الخفيفتين " nindex.php?page=hadith&LINKID=842539أن عمر خطب فقال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع " و " أو " هنا للتنويع والتخيير ، وقد أخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=842540إن الحرير لا يصلح منه إلا هكذا وهكذا وهكذا يعني أصبعين وثلاثا وأربعا " وجنح nindex.php?page=showalam&ids=14164الحليمي إلى أن المراد بما وقع في رواية مسلم أن يكون في كل كم قدر إصبعين ، وهو تأويل بعيد من سياق الحديث ، وقد وقع عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في رواية سويد " لم يرخص في الديباج إلا في موضع أربعة أصابع " .