قوله : ( باب من مس الحرير من غير لبس ، ويروى فيه عن الزبيدي عن الزهري عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ) ذكر المزي في " الأطراف " أنه أراد بهذا التعليق ما أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من رواية بقية عن الزبيدي بهذا الإسناد إلى أنس أنه " nindex.php?page=hadith&LINKID=842550رأى على أم كلثوم بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - بردا سيراء " كذا قال ، وليس هذا مراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، والرؤية لا يقال لها مس ، وأيضا فلو كان هذا الحديث مراده لجزم به لأنه صحيح عنده على شرطه ، وقد أخرجه في " باب الحرير للنساء " من رواية شعيب عن الزهري كما سيأتي قريبا ، وإنما أراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ما رويناه في " المعجم الكبير " nindex.php?page=showalam&ids=14687للطبراني وفي " فوائد تمام " من طريق عبد الله بن سالم الحمصي عن الزبيدي عن الزهري عن أنس قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=842551أهدي للنبي - صلى الله عليه وسلم - حلة من إستبرق ، فجعل ناس يلمسونها [ ص: 304 ] بأيديهم ويتعجبون منها ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - تعجبكم هذه ؟ فوالله لمناديل سعد في الجنة أحسن منها " قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " الأفراد " لم يروه عن الزبيدي إلا عبد الله بن سالم . ومما يؤكد ما قلته أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لما أخرج في المناقب حديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب في قصة nindex.php?page=showalam&ids=307سعد بن معاذ في هذا المعنى موصولا قال بعده : " رواه الزهري عن أنس " ولما صدر بحديث الزهري عن أنس - المعلق هنا - عقبه بحديث البراء الموصول بعينه والله أعلم
قوله في حديث البراء " فجعلنا نلمسه " جزم في " المحكم " بأنه بضم الميم في المضارع ، وقوله : مناديل سعد قيل : خص المناديل بالذكر لكونها تمتهن فيكون ما فوقها أعلى منها بطريق الأولى ، قال ابن بطال : النهي عن لبس الحرير ليس من أجل نجاسة عينه بل من أجل أنه ليس من لباس المتقين ، وعينه مع ذلك طاهرة فيجوز مسه وبيعه والانتفاع بثمنه ، وقد تقدم شيء مما يتعلق بالحديث المذكور في كتاب الهبة .