5499 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15627أبي قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة رضي الله عنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=655389نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه
قوله : ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة ) هو ابن عمرو السلماني بسكون اللام وهو بفتح العين المهملة .
قوله : ( هو كلبسه ) وصله الحارث بن أبي أسامة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين قال : " قلت لعبيدة افتراش الحرير كلبسه ؟ قال : نعم " .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي ) هو ابن المديني .
قوله : ( حدثنا وهب بن جرير ) أي ابن أبي حازم .
قوله : ( أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها ) تقدم البحث فيه في الأطعمة .
قوله : ( وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه ) وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم حديث حذيفة من عدة أوجه ليس فيها هذه الزيادة ، وهي قوله : " وأن نجلس عليه " وهي حجة قوية لمن قال بمنع الجلوس على الحرير وهو قول الجمهور ، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=12873لابن الماجشون والكوفيين وبعض الشافعية . وأجاب بعض الحنفية بأن لفظ " نهى " ليس صريحا في التحريم ، وبعضهم باحتمال أن يكون النهي ورد عن مجموع اللبس والجلوس لا عن الجلوس بمفرده وهذا يرد على ابن بطال دعواه أن الحديث نص في تحريم الجلوس على الحرير ، فإنه ليس بنص بل هو ظاهر ، وقد أخرج ابن وهب في جامعه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص قال : لأن أقعد على جمر الغضا أحب إلي من أن أقعد على مجلس من حرير . وأدار بعض الحنفية الجواز والمنع على اللبس لصحة الأخبار فيه ، قالوا : والجلوس ليس بلبس ، واحتج الجمهور بحديث أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس . ولأن لبس كل شيء بحسبه . واستدل به على منع النساء من افتراش الحرير وهو ضعيف لأن خطاب الذكور لا يتناول المؤنث على الراجح ، ولعل الذي قال بالمنع تمسك فيه بالقياس على منع استعمالهن آنية الذهب مع جواز لبسهن الحلي منه ، فكذلك يجوز لبسهن الحرير ويمنعن من استعماله ، وهذا الوجه صححه الرافعي وصحح النووي الجواز واستدل به [ ص: 305 ] على منع افتراش الرجل الحرير مع امرأته في فراشها ، ووجهه المجيز لذلك من المالكية بأن المرأة فراش الرجل فكما جاز له أن يفترشها وعليها الحلي من الذهب والحرير كذلك يجوز له أن يجلس وينام معها على فراشها المباح لها .
( تنبيه ) : الذي يمنع من الجلوس عليه هو ما منع من لبسه وهو ما صنع من حرير صرف أو كان الحرير فيه أزيد من غيره كما سبق تقريره .