قوله ( باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة ) بكسر المهملة وتشديد الكاف : نوع من الجرب أعاذنا الله - - تعالى - منه ، وذكر الحكة مثالا لا قيدا ، وقد ترجم له في الجهاد " الحرير للجرب " وتقدم أن الراجح أنه بالمهملة وسكون الراء .
قوله : ( حدثني محمد ) كذا للأكثر غير منسوب ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12757أبي علي بن السكن " حدثنا محمد بن سلام " وبه جزم المزي في الأطراف .
قوله : ( عن أنس ) وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان عن شعبة عن قتادة " سمعت أنسا " وقد تقدمت في الجهاد .
قوله : ( للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما ) أي لأجل الحكة ، وفي رواية سعيد عن قتادة " من حكة كانت بهما " وفي رواية همام عن قتادة أنهما شكيا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - القمل ، وقد تقدمتا في الجهاد ، وكأن الحكة نشأت من أثر القمل ، وتقدمت مباحثه في كتاب الجهاد ، قال الطبري : فيه دلالة على أن النهي عن لبس الحرير لا يدخل فيه من كانت به علة يخففها لبس الحرير انتهى . ويلتحق بذلك ما يقي من الحر أو البرد حيث لا يوجد غيره ، وقد تقدم في الجهاد أن بعض الشافعية خص الجواز بالسفر دون الحضر ، واختاره ابن الصلاح ، وخصه النووي في " الروضة " مع ذلك بالحكة ونقله الرافعي في القمل أيضا .
( تنبيه ) : وقع في " الوسيط nindex.php?page=showalam&ids=14847للغزالي " أن الذي رخص له في لبس الحرير حمزة بن عبد المطلب ، وغلطوه . وفي وجه للشافعية أن الرخصة خاصة بالزبير وعبد الرحمن ، وقد تقدم في الجهاد عن عمر ما يوافقه .