5502 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ح وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=655392كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي
[ ص: 309 ] قوله : ( باب الحرير للنساء ) كأنه لم يثبت عنده الحديثان المشهوران في تخصيص النهي بالرجال صريحا فاكتفى بما يدل على ذلك . وقد أخرج أحمد وأصحاب السنن وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من حديث علي " nindex.php?page=hadith&LINKID=842557أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ حريرا وذهبا فقال : هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثهم " وأخرج أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وصححه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من حديث موسى وأعله nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وغيره بالانقطاع وأن رواية سعيد بن أبي هند لم تسمع من أبي موسى ، وأخرج أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي وصححه من حديث مسلمة بن مخلد أنه قال nindex.php?page=showalam&ids=27لعقبة بن عامر : قم فحدث بما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : " سمعته يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=842558الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم " قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة : إن قلنا إن تخصيص النهي للرجال لحكمة فالذي يظهر أنه سبحانه و - تعالى - علم قلة صبرهن عن التزين فلطف بهن في إباحته ، ولأن تزيينهن غالبا إنما هو للأزواج ، وقد ورد أن " حسن التبعل من الإيمان " قال : ويستنبط من هذا أن الفحل لا يصلح له أن يبالغ في استعمال الملذوذات لكون ذلك من صفات الإناث . وذكر فيه المصنف ثلاثة أحاديث :
الحديث الأول ، قوله : ( عن عبد الملك بن ميسرة ) بفتح الميم وتحتانية ساكنة ثم مهملة هو الهلالي أبو زيد الزراد بزاي ثم راء ثقيلة ، وقد تقدم في النفقات من وجه آخر عن شعبة أخبرني عبد الملك ، ولشعبة فيه إسناد آخر أخرجه مسلم من رواية معاذ عنه عن أبي عون الثقفي عن nindex.php?page=showalam&ids=12044أبي صالح الحنفي عن علي .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب ) كذا للأكثر ، وتقدم كذلك في الهبة والنفقات . وكذا عند مسلم ، ووقع في رواية علي بن السكن هنا وحده عن النزال بن سبرة بدل nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب وهو وهم ، كأنه انتقل من حديث إلى حديث لأن رواية عبد الملك عن النزال عن علي إنما هي في الشرب قائما كما تقدم في الأشربة ، وقد وافق الجماعة في الموضعين الآخرين ، nindex.php?page=showalam&ids=15950وزيد بن وهب هو الجهني الثقة المشهور من كبار التابعين ، وما له في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن علي سوى هذا الحديث ، وتقدم في الهبة بلفظ " سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب " .
قوله : ( حلة سيراء ) قال أبو عبيد الحلل برود اليمن ، والحلة إزار ورداء ، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير وزاد إذا كان من جنس واحد ، وقال ابن سيده في المحكم الحلة برد أو غيره ، وحكى عياض أن أصل تسمية الثوبين حلة أنهما يكونان جديدين كما حل طيهما ، وقيل : لا يكون الثوبان حلة حتى يلبس أحدهما فوق الآخر ، فإذا كان فوقه فقد حل عليه والأول أشهر ، والسيراء بكسر المهملة وفتح التحتانية والراء مع المد ، قال الخليل : ليس في الكلام فعلاء [ ص: 310 ] بكسر أوله مع المد سوى سيراء ، وحولاء وهو الماء الذي يخرج على رأس الولد ، وعنباء لغة في العنب ، قالمالك : هو الوشي من الحرير ، كذا قال ، والوشي بفتح الواو وسكون المعجمة بعدها تحتانية . وقال الأصمعي ثياب فيها خطوط من حرير أو قز ، وإنما قيل لها سيراء لتسيير الخطوط فيها . وقال الخليل : ثوب مضلع بالحرير وقيل : مختلف الألوان فيه خطوط ممتدة كأنها السيور . ووقع عند أبي داود في حديث أنس " أنه رأى على أم كلثوم حلة سيراء " والسيراء المضلع بالقز ، وقد جزم ابن بطال كما سيأتي في ثالث أحاديث الباب أنه من تفسير الزهري ، وقال ابن سيده : هو ضرب من البرود ، وقيل ثوب مسير فيه خطوط يعمل من القز ، وقيل : ثياب من اليمن ، وقال الجوهري : برد فيه خطوط صفر ، ونقل عياض عن nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه قال لم يأت فعلاء صفة لكن اسما ، وهو الحرير الصافي واختلف في قوله " حلة سيراء " هل هو بالإضافة أو لا ، فوقع عند الأكثر بتنوين حلة على أن سيراء عطف بيان أو نعت ، وجزم القرطبي بأنه الرواية ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : قالوا حلة سيراء كما قالوا ناقة عشراء ، ونقل عياض عن nindex.php?page=showalam&ids=13214أبي مروان بن السراج أنه بالإضافة ، قال عياض : وكذا ضبطناه عن متقني شيوخنا ، وقال النووي إنه قول المحققين ومتقني العربية وإنه من إضافة الشيء لصفته كما قالوا ثوب خز .
قوله : ( فخرجت فيها ) في رواية أبي صالح عن علي " فلبستها " .
قوله : ( فشققتها بين نسائي ) أي قطعتها ففرقتها عليهن خمرا ، والخمر بضم المعجمة والميم جمع خمار بكسر أوله والتخفيف : ما تغطي به المرأة رأسها ، والمراد بقوله : " نسائي " ما فسره في رواية أبي صالح حيث قال : بين الفواطم ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي حيث قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=842564فرجعت إلى فاطمة فشققتها ، فقالت : ماذا جئت به ؟ قلت نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبسها فالبسيها واكسي نساءك " وفي هذه الرواية أن عليا إنما شققها بإذن النبي - صلى الله عليه وسلم - . قال أبو محمد بن قتيبة : المراد بالفواطم فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=11108وفاطمة بنت أسد بن هاشم والدة علي ولا أعرف الثالثة . وذكر أبو منصور الأزهري أنها فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب . وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=12455وابن أبي الدنيا في " كتاب الهدايا " nindex.php?page=showalam&ids=16390وعبد الغني بن سعيد في " المبهمات " nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر كلهم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد عن أبي فاختة عن هبيرة بن يريم - بتحتانية أوله ثم راء وزن عظيم - عن علي في نحو هذه القصة قال : " فشققت منها أربعة أخمرة " فذكر الثلاث المذكورات ، قال : ونسي يزيد الرابعة . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي " خمارا nindex.php?page=showalam&ids=11108لفاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي ، وخمارا لفاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وخمارا لفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب ، وخمارا لفاطمة أخرى قد نسيتها " فقال عياض لعلها فاطمة امرأة عقيل بن أبي طالب وهي بنت شيبة بن ربيعة ، وقيل : بنت عتبة بن ربيعة ، وقيل : بنت الوليد بن عتبة . وامرأة عقيل هذه هي التي لما تخاصمت مع عقيل بعث عثمان معاوية nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس حكمين بينهما ذكره مالك في " المدونة " وغيره ، واستدل بهذا الحديث على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرسل الحلة إلى علي فبنى علي على ظاهر الإرسال فانتفع بها في أشهر ما صنعت له وهو اللبس ، فبين له النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لم يبح له لبسها وإنما بعث بها إليه ليكسوها غيره ممن تباح له ، وهذا كله إن كانت القصة وقعت بعد النهي عن لبس الرجال الحرير ، وسيأتي مزيد لهذا في الحديث الذي بعده .