[ ص: 317 ] قوله : ( باب النهي عن التزعفر للرجال ) أي في الجسد ، لأنه ترجم بعده " باب الثوب المزعفر " وقيده بالرجل ليخرج المرأة .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز ) هو ابن صهيب .
قوله : ( أن يتزعفر الرجل ) كذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث وهو ابن سعيد مقيدا ، ووافقه إسماعيل بن علية nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد عند مسلم وأصحاب السنن ، ووقع في رواية حماد بن زيد " نهى عن التزعفر للرجال " ورواه شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي مطلقا فقال : " نهى عن التزعفر " وكأنه اختصره وإلا فقد رواه عن إسماعيل فوق العشرة من الحفاظ مقيدا بالرجل ، ويحتمل أن يكون إسماعيل اختصره لما حدث به شعبة والمطلق محمول على المقيد ، ورواية شعبة عن إسماعيل من رواية الأكابر عن الأصاغر . واختلف في النهي عن التزعفر هل هو لرائحته لكونه من طيب النساء ولهذا جاء الزجر عن الخلوق ؟ أو للونه فيلتحق به كل صفرة ؟ وقد نقل nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال : أنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر ، وآمره إذا تزعفر أن يغسله . قال : وأرخص في المعصفر لأنني لم أجد أحدا يحكي عنه إلا ما قال علي " نهاني ولا أقول أنهاكم " قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : قد ورد ذلك عن غير علي ، وساق حديث عبد الله بن عمرو قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503869رأى علي النبي - صلى الله عليه وسلم - ثوبين معصفرين فقال : إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما " أخرجه مسلم ، وفي لفظ له " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503870فقلت أغسلهما ؟ قال لا بل احرقهما " قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي فلو بلغ ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لقال به اتباعا للسنة كعادته . وقد كره المعصفر جماعة من السلف ورخص فيه جماعة ، وممن قال بكراهته من أصحابنا nindex.php?page=showalam&ids=14164الحليمي ، واتباع السنة هو الأولى ا ه . وقال النووي في " شرح مسلم " : أتقن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي المسألة والله أعلم ، ورخص مالك في المعصفر والمزعفر في البيوت وكرهه في المحافل ، وسيأتي قريبا حديث ابن عمر في الصفرة ، وتقدم في النكاح حديث أنس في قصة عبد الرحمن بن عوف حين تزوج وجاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وعليه أثر صفرة ، وتقدم الجواب عن ذلك بأن الخلوق كان في ثوبه علق به من المرأة ولم يكن في جسده ، والكراهة لمن تزعفر في بدنه أشد من الكراهة لمن تزعفر في ثوبه . وقد أخرج أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي في " الشمائل " nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي في " الكبرى " من طريق سلم العلوي عن أنس " nindex.php?page=hadith&LINKID=842578دخل رجل على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعليه أثر - صفرة ، فكره ذلك ، وقلما كان يواجه أحدا بشيء يكرهه ، فلما قام قال : لو أمرتم هذا أن يترك هذه الصفرة " وسلم بفتح المهملة وسكون اللام فيه لين ، ولأبي داود من حديث عمار رفعه nindex.php?page=hadith&LINKID=842579لا تحضر الملائكة جنازة كافر ولا مضمخ بالزعفران وأخرج أيضا من حديث عمار قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=842580قدمت على أهلي ليلا وقد تشققت يداي ، فخلقوني بزعفران ، فسلمت على النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يرحب بي وقال اذهب فاغسل عنك هذا " .