5511 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16813قبيصة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن أشعث عن معاوية بن سويد بن مقرن عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء رضي الله عنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=655401أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ونهانا عن سبع عن لبس الحرير والديباج والقسي والإستبرق والمياثر الحمر
قوله : ( باب الميثرة الحمراء )
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان وهو الثوري عن أشعث وهو ابن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد عن البراء قال : " أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - بسبع " الحديث وفي آخره " وعن لبس الحرير والديباج والإستبرق والمياثر الحمر " فالحرير قد سبق القول فيه ، والديباج والإستبرق صنفان نفيسان منه ، وأما [ ص: 320 ] المياثر فهي جمع ميثرة تقدم ضبطها في " باب لبس القسي "
وقد أخرج أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وأصله عند أبي داود بسند صحيح عن علي قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=842592نهي عن المياثر الأرجوان " هكذا عندهم بلفظ " نهي " على البناء للمجهول ، وهو محمول على الرفع ، وقد أخرج أحمد وأصحاب السنن وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان من طريق هبيرة بن يريم بتحتانية أوله وزن عظيم عن علي قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=842593نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن خاتم الذهب ، وعن لبس القسي ، والميثرة الحمراء " قال أبو عبيد : المياثر الحمر التي جاء النهي عنها كانت من مراكب العجم من ديباج وحرير . وقال الطبري هي وعاء يوضع على سرج الفرس أو رحل البعير من الأرجوان وحكى في " المشارق " قولا أنها سروج من ديباج ، وقولا أنها أغشية للسروج من حرير ، وقولا أنها تشبه المخدة تحشى بقطن أو ريش يجعلها الراكب تحته ، وهذا يوافق تفسير الطبري ، والأقوال الثلاثة يحتمل أن لا تكون متخالفة بل الميثرة تطلق على كل منها ، وتفسير أبي عبيد يحتمل الثاني والثالث ، وعلى كل تقدير فالميثرة وإن كانت من حرير فالنهي فيها كالنهي عن الجلوس على الحرير ، وقد تقدم القول فيه ، ولكن تقييدها بالأحمر أخص من مطلق الحرير فيمتنع إن كانت حريرا ، ويتأكد المنع إن كانت مع ذلك حمراء ، وإن كانت من غير حرير فالنهي فيها للزجر عن التشبه بالأعاجم ، قال ابن بطال : كلام الطبري يقتضي التسوية في المنع من الركوب عليه سواء كانت من حرير أم من غيره ، فكان النهي عنها إذا لم يكن من حرير للتشبه أو للسرف أو التزين ، وبحسب ذلك تفصيل الكراهة بين التحريم والتنزيه ، وأما تقييدها بالحمرة فمن يحمل المطلق على المقيد - وهم الأكثر - يخص المنع بما كان أحمر ، والأرجوان المذكور في الرواية التي أشرت إليها بضم الهمزة والجيم بينهما راء ساكنة ثم واو خفيفة ، وحكى عياض ثم القرطبي فتح الهمزة وأنكره النووي وصوب أن الضم هو المعروف في كتب الحديث واللغة والغريب ، واختلفوا في المراد به فقيل هو صبغ أحمر شديد الحمرة وهو نور شجر من أحسن الألوان ، وقيل : الصوف الأحمر ، وقيل : كل شيء أحمر فهو أرجوان . ويقال ثوب أرجوان وقطيفة أرجوان ، وحكى السيرافي أحمر أرجوان فكأنه وصف للمبالغة في الحمرة كما يقال أبيض يقق وأصفر فاقع ، واختلفوا هل الكلمة عربية أو معربة ؟ فإن قلنا باختصاص النهي بالأحمر من المياثر فالمعنى في النهي عنها ما في غيرها كما تقدم في الباب قبله ، وإن قلنا لا يختص بالأحمر فالمعني بالنهي عنها ما فيه من الترفه ، وقد يعتادها الشخص فتعوزه فيشق عليه تركها فيكون النهي نهي إرشاد لمصلحة دنيوية ، وإن قلنا النهي عنها من أجل التشبه بالأعاجم فهو لمصلحة دينية ، لكن كان ذلك شعارهم حينئذ وهم كفار ثم لما لم يصر الآن يختص بشعارهم زال ذلك المعنى فتزول الكراهة ، والله أعلم .