[ ص: 60 ] قوله : ( باب النوم قبل العشاء لمن غلب ) في الترجمة إشارة إلى أن الكراهة مختصة بمن تعاطى ذلك مختارا ، وقيل ذلك مستفاد من ترك إنكاره - صلى الله عليه وسلم - على من رقد من الذين كانوا ينتظرون خروجه لصلاة العشاء ، ولو قيل بالفرق بين من غلبه النوم في مثل هذه الحالة وبين من غلبه وهو في منزله مثلا لكان متجها .
قوله : ( حدثني أبو بكر ) هو عبد الحميد بن أبي أويس واسمه عبد الله أخو إسماعيل شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ويعرف بالأعشى .
قوله : ( ولا تصلى ) بالمثناة الفوقانية وفتح اللام المشددة أي صلاة العشاء ، والمراد أنها لا تصلى بالهيئة المخصوصة وهي الجماعة إلا بالمدينة ، وبه صرح الداودي ، لأن من كان بمكة من المستضعفين لم يكونوا يصلون إلا سرا ، وأما غير مكة والمدينة من البلاد فلم يكن الإسلام دخلها .
قوله : ( وكانوا ) أي النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ، وفي هذا بيان الوقت المختار لصلاة العشاء لما يشعر به السياق من المواظبة على ذلك ، وقد ورد بصيغة الأمر في هذا الحديث عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من رواية إبراهيم ابن أبي عبلة عن الزهري ولفظه ثم قال صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل وليس بين هذا وبين قوله في حديث أنس أنه أخر الصلاة إلى نصف الليل معارضة لأن حديث عائشة محمول على الأغلب من عادته - صلى الله عليه وسلم - .