الثاني حديث ابن عمر من رواية سعيد المقبري عن عبيد بن جريج وهما تابعيان مدنيان .
قوله : ( رأيتك تصنع أربعا ) فذكرها ، فأما الاقتصار على مس الركنين اليمانيين فتقدم شرحه في كتاب الحج ، وكذلك الإهلال يوم التروية ، وأما الصبغ بالصفرة فتقدم في باب التزعفر ، ووقع في رواية ابن إسحاق عن عبيد بن جريج " تصفر بالورس " وأما لبس النعال السبتية فهو المقصود بالذكر هنا ، وقول ابن عمر " nindex.php?page=hadith&LINKID=842594يلبس النعال التي ليس فيها شعر " يؤيد تفسير مالك المذكور ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : السبتية التي دبغت بالقرظ وهي التي سبت ما عليها من شعر أي حلق ، قال وقد تمسك بهذا من يدعي أن الشعر ينجس بالموت ، وأنه لا يؤثر فيه الدباغ ، ولا دلالة فيه لذلك ، واستدل بحديث ابن عمر في لباس النبي - صلى الله عليه وسلم - النعال السبتية ومحبته لذلك على جواز لبسها على كل حال ، وقالأحمد : يكره لبسها في المقابر لحديث بشير ابن الخصاصية قال : " بينما أنا أمشي في المقابر على نعلان إذا رجل ينادي من خلفي : يا صاحب السبتيتين إذا كنت في هذا الموضع فاخلع نعليك " أخرجه أحمد وأبو داود وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم واحتج به على ما ذكر ، وتعقبه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بأنه يجوز أن يكون الأمر بخلعهما لأذى فيهما ، وقد ثبت في الحديث أن الميت يسمع قرع نعالهم إذا ولوا عنه مدبرين ، وهو دال على جواز لبس النعال في المقابر ، قال وثبت حديث أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=842595أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في نعليه ، قال : فإذا جاز دخول المسجد بالنعل فالمقبرة أولى . قلت : ويحتمل أن يكون النهي لإكرام الميت كما ورد النهي عن الجلوس على القبر ، وليس [ ص: 322 ] ذكر السبتيتين للتخصيص بل اتفق ذلك والنهي إنما هو للمشي على القبور بالنعال .