قوله : ( باب لا يمشي في نعل واحدة ) ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13724الأعرج عنه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : الحكمة في النهي أن النعل شرعت لوقاية الرجل عما يكون في الأرض من شوك أو نحوه ، فإذا انفردت إحدى الرجلين احتاج الماشي أن يتوقى لإحدى رجليه ما لا يتوقى للأخرى فيخرج بذلك عن سجية مشيه ، ولا يأمن مع ذلك من العثار . وقيل : لأنه لم يعدل بين جوارحه ، وربما نسب فاعل ذلك إلى اختلال الرأي أو ضعفه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : قيل العلة فيها أنها مشية الشيطان ، وقيل : لأنها خارجة عن الاعتدال . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : الكراهة فيه للشهرة فتمتد الأبصار لمن ترى ذلك منه . وقد ورد النهي عن الشهرة في اللباس . فكل شيء صير صاحبه شهرة فحقه أن يجتنب . وأما ما أخرج مسلم من طريق أبي رزين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=842598إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلحها وله من حديث جابر حتى يصلح نعله وله nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد من طريق همام عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=842599إذا انقطع شسع أحدكم أو شراكه فلا يمش في إحداهما بنعل والأخرى حافية ، ليحفهما جميعا أو لينعلهما جميعا فهذا لا مفهوم له حتى يدل على الإذن في غير هذه الصورة ، وإنما هو تصوير خرج مخرج الغالب ، ويمكن أن يكون من مفهوم الموافقة وهو التنبيه بالأدنى على الأعلى ، لأنه إذا منع مع الاحتياج فمع عدم الاحتياج أولى . وفي هذا التقرير استدراك على من أجاز ذلك حين الضرورة ، وليس كذلك ، وإنما المراد أن هذه الصورة قد يظن أنها أخف لكونها للضرورة المذكورة لكن لعلة موجودة فيها أيضا ، وهو دال على ضعف ما أخرجه الترمذي عن عائشة قالت : " nindex.php?page=hadith&LINKID=840570ربما انقطع شسع نعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمشى في النعل الواحدة حتى يصلحها " وقد رجح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغير واحد وقفه على عائشة . وأخرج الترمذي بسند صحيح " عن عائشة أنها [ ص: 323 ] كانت تقول لأخيفن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة فيمشي في نعل واحدة " وكذا أخرجه ابن أبي شيبة موقوفا ، وكأنها لم يبلغها النهي وقولها : " لأخيفن " معناه لأفعلن فعلا يخالفه . وقد اختلف في ضبطه فروي " لأخالفن " وهو أوضح في المراد ، وروي " لأحنثن " من الحنث بالمهملة والنون والمثلثة واستبعد ، لكن يمكن أن يكون بلغها أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة حلف على كراهية ذلك فأرادت المبالغة في مخالفته ، وروي " لأخيفن " بكسر المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم فاء وهو تصحيف ، وقد وجهت بأن مرادها أنه إذا بلغه أنها خالفته أمسك عن ذلك خوفا منها وهذا في غاية البعد ، وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة يعلم أن من الناس من ينكر عليه هذا الحكم ، ففي رواية مسلم المذكورة من طريق أبي رزين " خرج إلينا nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة فضرب بيده على جبهته فقال : أما إنكم تحدثون أني أكذب لتهتدوا وأضل ، أشهد لسمعت " فذكر الحديث ، وقد وافق nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة جابر على رفع الحديث ، فأخرج مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول " nindex.php?page=hadith&LINKID=842600إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لا يمش في نعل واحدة " الحديث ، ومن طريق مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن جابر " nindex.php?page=hadith&LINKID=842601نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة " ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=11997أبي خيثمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن جابر رفعه nindex.php?page=hadith&LINKID=842602إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه ، ولا يمش في خف واحد قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لم يأخذ أهل العلم برأي عائشة في ذلك ، وقد ورد عن علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أيضا أنهما فعلا ذلك ، وهو إما أن يكون بلغهما النهي فحملاه على التنزيه أو كان زمن فعلهما يسيرا بحيث يؤمن معه المحذور أو لم يبلغهما النهي ، أشار إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر . والشسع بكسر المعجمة وسكون المهملة بعدها عين مهملة : السير الذي يجعل فيه إصبع الرجل من النعل ، والشراك بكسر المعجمة وتخفيف الراء وآخره كاف أحد سيور النعل التي تكون في وجهها ، وكلاهما يختل المشي بفقده ، وقال عياض : روي عن بعض السلف في المشي في نعل واحدة أو خف واحد أثر لم يصح ، أو له تأويل في المشي اليسير بقدر ما يصلح الأخرى ، والتقييد بقوله : " لا يمش " قد يتمسك به من أجاز الوقوف بنعل واحدة إذا عرض للنعل ما يحتاج إلى إصلاحها ، وقد اختلف في ذلك فنقلعياض عن مالك أنه قال : يخلع الأخرى ويقف إذا كان في أرض حارة أو نحوها مما يضر فيه المشي حتى يصلحها أو يمشي حافيا إن لم يكن ذلك . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هذا هو الصحيح في الفتوى ، وفي الأثر وعليه العلماء ، ولم يتعرض لصورة الجلوس . والذي يظهر جوازها بناء على أن العلة في النهي ما تقدم ذكره ، إلا ما ذكر من إرادة العدل بين الجوارح فإنه يتناول هذه الصورة أيضا .
قوله : ( لينعلهما جميعا ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر أراد القدمين وإن لم يجر لهما ذكر وهذا مشهور في لغة العرب ، وورد في القرآن أن يؤتى بضمير لم يتقدم له ذكر لدلالة السياق عليه . وينعلهما ضبطه النووي بضم أوله من أنعل ، وتعقبه شيخنا في " شرح الترمذي " بأن أهل اللغة قالوا نعل بفتح العين وحكي كسرها وانتعل أي لبس النعل ، لكن قد قال أهل اللغة أيضا أنعل رجله ألبسها نعلا ونعل دابته جعل لها نعلا ، وقال صاحب " المحكم " أنعل الدابة والبعير ونعلهما بالتشديد وكذا ضبطه عياض في حديث عمر المتقدم " أن غسان تنعل الخيل " بالضم أي تجعل لها نعالا . والحاصل أن الضمير إن كان للقدمين جاز الضم والفتح ، وإن كان للنعلين تعين الفتح .
قوله : ( أو ليحفهما جميعا ) كذا للأكثر ، ووقع في رواية أبي مصعب في " الموطأ " أو ليخلعهما ، وكذا في رواية لمسلم ، والذي في جميع روايات " الموطأ " كالذي في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وقال النووي ، وكلا الروايتين صحيح ، وعلى ما وقع في رواية أبي مصعب فالضمير في قوله : أو ليخلعهما يعود على النعلين لأن ذكر النعل قد تقدم والله أعلم .
[ ص: 324 ] ( تكملة ) : قد يدخل في هذا كل لباس شفع كالخفين وإخراج اليد الواحدة من الكم دون الأخرى وللتردي على أحد المنكبين دون الآخر قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي . قلت : وقد أخرج ابن ماجه حديث الباب من رواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=842603لا يمش أحدكم في نعل واحدة ولا خف واحد وهو عند مسلم أيضا من حديث جابر ، وعند أحمد من حديث أبي سعيد ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث ابن عباس ، وإلحاق إخراج اليد الواحدة من الكم وترك الأخرى بلبس النعل الواحدة والخف الواحد بعيد ، إلا إن أخذ من الأمر بالعدل بين الجوارح وترك الشهرة ، وكذا وضع طرف الرداء على أحد المنكبين ، والله أعلم .