قوله : ( باب وقت العشاء إلى نصف الليل ) في هذه الترجمة حديث صريح أخرجه مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص في بيان أول الأوقات وآخرها وفيه " nindex.php?page=hadith&LINKID=842057فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل " . قال النووي : معناه وقت لأدائها اختيارا ، وأما وقت الجواز فيمتد إلى طلوع الفجر ، لحديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة عند مسلم " إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى " . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13785الإصطخري إذا ذهب نصف الليل صارت قضاء . قال : ودليل الجمهور حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة المذكور .
قلت : وعموم حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة مخصوص بالإجماع في الصبح ، وعلى قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الجديد في المغرب nindex.php?page=showalam&ids=13785فللإصطخري أن يقول إنه مخصوص بالحديث المذكور وغيره من الأحاديث في العشاء والله أعلم .
قوله : ( وقال أبو برزة ) هو طرف من حديثه المتقدم في " باب وقت العصر " وليس فيه تصريح بقيد نصف الليل ، لكن أحاديث التأخير والتوقيت لما جاءت مرة مقيدة بالثلث وأخرى بالنصف كان النصف غاية التأخير ، ولم أر في امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر حديثا صريحا يثبت .
قوله : ( حدثنا عبد الرحيم المحاربي ) كذا لأبي ذر ، وقع nindex.php?page=showalam&ids=11925لأبي الوقت وغيره عبد الرحيم بغير صيغة [ ص: 63 ] أداء ، وهو عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن محمد المحاربي الكوفي ، يكنى أبا زياد ، وهو من قدماء شيوخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وليس له في الصحيح عنه غير هذا الحديث الواحد .
قوله : ( صلاة العشاء ) زاد مسلم " ليلة " وفيه إشعار بأنه لم يكن يواظب على ذلك .
قوله : ( قد صلى الناس ) أي المعهودون ممن صلى من المسلمين إذ ذاك .
قوله : ( وزاد ابن أبي مريم ) يعني سعيد بن الحكم المصري ، ومراده بهذا التعليق بيان سماع حميد للحديث من أنس .