قوله : ( باب اتخاذ الخاتم ) سقط لفظ " باب " من رواية أبي ذر ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : لم يكن لباس الخاتم من عادة العرب ، فلما أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يكتب إلى الملوك اتخذ الخاتم واتخذه من ذهب ، ثم رجع عنه لما فيه من الزينة ولما يخشى من الفتنة ، وجعل فصه مما يلي باطن كفه ليكون أبعد من التزين . قال شيخنا في " شرح الترمذي " دعواه أن العرب لا تعرف الخاتم عجيبة فإنه عربي وكانت العرب تستعمله انتهى ، ويحتاج إلى ثبوت لبسه عن العرب وإلا فكونه عربيا واستعمالهم له في ختم الكتب لا يرد على عبارة nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بعد أن أخرج الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن أبي ريحانة قال " nindex.php?page=hadith&LINKID=842636نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان " ذهب قوم إلى كراهة لبس الخاتم إلا لذي سلطان ، وخالفهم آخرون فأباحوه ، ومن حجتهم حديث أنس المتقدم " nindex.php?page=hadith&LINKID=841203أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ألقى خاتمه ألقى الناس خواتيمهم " فإنه يدل على أنه كان يلبس الخاتم في العهد النبوي من ليس ذا سلطان ، فإن قيل هو منسوخ قلنا الذي نسخ منه لبس خاتم الذهب ، قلت أو لبس خاتم المنقوش عليه نقش خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم - كما تقدم تقريره . ثم أورد عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يلبسون الخواتم ممن ليس له سلطان انتهى . ولم يجب عن حديث أبي ريحانة . والذي يظهر أن لبسه لغير ذي سلطان خلاف الأولى ، لأنه ضرب من التزين ، واللائق بالرجال خلافه ، وتكون الأدلة الدالة على الجواز هي الصارفة للنهي عن التحريم ، ويؤيده أن في بعض طرقه نهيا عن الزينة والخاتم الحديث ، ويمكن أن يكون المراد بالسلطان من له سلطنة على شيء ما يحتاج إلى الختم عليه لا السلطان الأكبر ، خاصة والمراد بالخاتم ما يختم به فيكون لبسه عبثا . وأما من لبس الخاتم الذي لا يختم به وكان من الفضة للزينة فلا يدخل في النهي ، وعلى ذلك يحمل حال من لبسه ويؤيده ما ورد من صفة نقش خواتم [ ص: 338 ] بعض من كان يلبس الخواتم مما يدل على أنها لم تكن بصفة ما يختم به ، وقد سئل مالك عن حديث أبي ريحانة فضعفه وقال : سأل صدقة بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب فقال : البس الخاتم ، وأخبر الناس أني قد أفتيتك والله أعلم .
( تكملة ) : جزم أبو الفتح اليعمري أن اتخاذ الخاتم كان في السنة السابعة ، وجزم غيره بأنه كان في السادسة ويجمع بأنه كان في أواخر السادسة وأوائل السابعة لأنه إنما اتخذه عند إرادته مكاتبة الملوك كما تقدم ، وكان إرساله إلى الملوك في مدة الهدنة ، وكان في ذي القعدة سنة ست ، ورجع إلى المدينة في ذي الحجة ، ووجه الرسل في المحرم من السابعة وكان اتخاذه الخاتم قبل إرساله الرسل إلى الملوك . والله أعلم .