قوله : ( باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لا ينقش ) بضم أوله ( على نقش خاتمه ) .
ذكر فيه حديث أنس من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز بن صهيب عنه في اتخاذ الخاتم من فضة وفيه nindex.php?page=hadith&LINKID=842645فلا ينقش أحد على نقشه وقوله فيه إنا اتخذنا بصيغة الجمع وهي للتعظيم هنا ، والمراد أني اتخذت . وأخرج الترمذي من طريق معمر عن ثابت عن أنس نحوه وقال فيه nindex.php?page=hadith&LINKID=842646ثم قال لا تنقشوا عليه وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " الأفراد " من طريق سلمة بن وهرام عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية قال " nindex.php?page=hadith&LINKID=842647أنا صنعت للنبي - صلى الله عليه وسلم - خاتما لم يشركني فيه أحد ، نقش فيه محمد رسول الله " فيستفاد منه اسم الذي صاغ خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم - ونقشه . وأما نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن أن ينقش أحد على نقشه أي مثل نقشه فقد تقدمت الإشارة إلى الحكمة فيه في " باب خاتم الفضة " وقد أخرج ابن أبي شيبة في " المصنف " عن ابن عمر أنه نقش على خاتمه " عبد الله بن عمر " ، وكذا أخرج عن سالم عن عبد الله بن عمر أنه نقش اسمه على خاتمه ، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، قال ابن بطال : وكان مالك يقول : من شأن الخلفاء والقضاة نقش أسمائهم في خواتمهم . وأخرج ابن أبي شيبة عن حذيفة وأبي عبيدة أنه كان نقش خاتم كل واحد منهما " الحمد لله " وعن علي " الله الملك " وعن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي " بالله " وعن مسروق " بسم الله " وعن nindex.php?page=showalam&ids=11958أبي جعفر الباقر " العزة لله " وعن الحسن والحسين لا بأس بنقش ذكر الله على الخاتم ، قال النووي : وهو قول الجمهور ، ونقل عن ابن سيرين وبعض أهل العلم كراهته انتهى . وقد أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن سيرين أنه لم يكن يرى بأسا أن يكتب الرجل في خاتمه " حسبي الله " ونحوها ، فهذا يدل على أن الكراهة عنه لم تثبت ، ويمكن الجمع بأن الكراهة حيث يخاف عليه حمله للجنب والحائض والاستنجاء بالكف التي هو فيها ، والجواز حيث حصل الأمن من ذلك ، فلا تكون الكراهة لذلك بل من جهة ما يعرض لذلك ، والله أعلم .