[ ص: 344 ] قوله : ( باب القرط للنساء ) بضم القاف وسكون الراء بعدها طاء مهملة : ما يحلى به الأذن ذهبا كان أو فضة صرفا أو مع لؤلؤ وغيره ويعلق غالبا على شحمتها .
قوله : ( وقال ابن عباس . أمرهن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصدقة ، فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن ) هذا طرف من حديث وصله المؤلف - رحمه الله - في العيدين وفي الاعتصام وغيرهما من طريق عبد الرحمن بن عابس عن ابن عباس ، فأما في الاعتصام فقال في رواية " nindex.php?page=hadith&LINKID=842650فجعل النساء يشرن إلى آذانهن وحلوقهن " وقال في العيدين " nindex.php?page=hadith&LINKID=842651فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال " أخرجه قبيل كتاب الجمعة من هذا الوجه بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=842652فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب بلال " ومعنى الإهواء الإيماء باليد إلى الشيء ليؤخذ ، وقد ظهر أنه في الآذان إشارة إلى الحلق ، وأما في الحلوق فالذي يظهر أن المراد القلائد فإنها توضع في العنق وإن كان محلها إذا تدلت الصدر ، واستدل به على جواز ثقب أذن المرأة لتجعل فيها القرط وغيره مما يجوز لهن التزين به ، وفيه نظر لأنه لم يتعين وضع القرط في ثقبة الأذن ، بل يجوز أن يشبك في الرأس بسلسلة لطيفة حتى تحاذي الأذن وتنزل عنها ، سلمنا لكن إنما يؤخذ من ترك إنكاره عليهن ، ويجوز أن تكون آذانهن ثقبت قبل مجيء الشرع فيغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ، ونحوه قول أم زرع " أناس من حلي أذني " ولا حجة فيه لما ذكرنا . وقال ابن القيم : كره الجمهور ثقب أذن الصبي ورخص بعضهم في الأنثى . قلت : وجاء الجواز في الأنثى عن أحمد للزينة ، والكراهة للصبي . قال nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي في " الإحياء " يحرم ثقب أذن المرأة ويحرم الاستئجار عليه إلا إن ثبت فيه شيء من جهة الشرع . قلت : جاء عن ابن عباس فيما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " الأوسط " : سبعة في الصبي من السنة فذكر السابع منها " وثقب أذنه " ، وهو يستدرك على قول بعض الشارحين : لا مستند لأصحابنا في قولهم إنه سنة .
قوله : ( أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي ) هو ابن ثابت ، وقد تقدم قبل بابين من طريق شعبة أيضا بهذا الإسناد بلفظ " خرصها " بدل قرطها .