قوله : ( عن أبي سلمة nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ) كذا جمع بينهما ، وتابعه الأوزاعي عن الزهري أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، ورواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري عن أبي سلمة وحده ، وقد مضت رواية صالح في أحاديث الأنبياء ، ورواية الآخرين عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في رواية إسحاق بن راهويه عن سفيان بسنده أنهما سمعا nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .
قوله : ( إن اليهود والنصارى لا يصبغون ، فخالفوهم ) هكذا أطلق ، nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد بسند حسن عن أبي أمامة قال " nindex.php?page=hadith&LINKID=841220خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم فقال : يا معشر الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب " وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " الأوسط " نحوه من حديث أنس ، وفي " الكبير " من حديث عتبة بن عبد " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503876كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بتغيير الشعر مخالفة للأعاجم " وقد تمسك به من أجاز الخضاب بالسواد وقد تقدمت في باب ذكر بني إسرائيل من أحاديث الأنبياء مسألة استثناء الخضب بالسواد لحديثي جابر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وأن من العلماء من رخص فيه في الجهاد ومنهم من رخص فيه مطلقا وأن الأولى كراهته ، وجنح النووي إلى أنه كراهة تحريم ، وقد رخص فيه طائفة من السلف منهم nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر والحسن والحسين وجرير وغير واحد واختاره ابن أبي عاصم في " كتاب الخضاب " له وأجاب عن حديث ابن عباس رفعه nindex.php?page=hadith&LINKID=841221يكون قوم يخضبون بالسواد لا يجدون ريح الجنة بأنه لا دلالة فيه على كراهة الخضاب بالسواد بل فيه الإخبار عن قوم هذه صفتهم ، وعن حديث جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=841222جنبوه السواد بأنه في حق من صار شيب رأسه مستشبعا ولا يطرد ذلك في حق كل أحد انتهى . وما قاله خلاف ما يتبادر من سياق الحديثين . نعم يشهد له ما أخرجه هو عن ابن شهاب قال " كنا نخضب بالسواد إذ كان الوجه جديدا ، فلما نغض الوجه والأسنان تركناه " وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=12510وابن أبي عاصم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء رفعه nindex.php?page=hadith&LINKID=841224من خضب بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة وسنده لين ، ومنهم من فرق في ذلك بين الرجل والمرأة فأجازه لها دون الرجل ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14164الحليمي ، وأما خضب اليدين والرجلين فلا يجوز للرجال إلا في التداوي . وقوله فخالفوهم في رواية مسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=3503877فخالفوا عليهم واصبغوا nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي من حديث ابن عمر رفعه nindex.php?page=hadith&LINKID=842702غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود ورجاله ثقات ، لكن اختلف على nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة فيه كما بينه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وقال إنه غير محفوظ ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " الأوسط " من حديث عائشة وزاد والنصارى ولأصحاب السنن وصححه الترمذي من حديث أبي ذر رفعه nindex.php?page=hadith&LINKID=842703إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم وهذا يحتمل أن يكون على التعاقب ويحتمل الجمع ، وقد أخرج مسلم من حديث أنس قال " اختضب أبو بكر بالحناء والكتم ، واختضب عمر بالحناء بحتا " وقوله بحتا بموحدة مفتوحة ومهملة ساكنة بعدها مثناة أي صرفا ، وهذا يشعر بأن أبا بكر كان يجمع بينهما دائما . والكتم نبات باليمن يخرج الصبغ أسود يميل إلى الحمرة ، وصبغ الحناء أحمر فالصبغ بهما معا يخرج بين السواد والحمرة . واستنبط ابن أبي عاصم من قوله - صلى الله عليه وسلم - جنبوه السواد أن الخضاب بالسواد كان من عادتهم ، وذكر ابن الكلبي أن أول من اختضب بالسواد من العرب عبد المطلب ، وأما مطلقا ففرعون ، وقد اختلف في الخضب وتركه فخضب أبو بكر وعمر وغيرهما كما تقدم ، وترك الخضاب علي nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=119وسلمة بن الأكوع وأنس وجماعة ، وجمع الطبري بأن من صبغ منهم كان اللائق به كمن يستشنع شيبه ، ومن ترك كان اللائق به كمن لا يستشنع شيبه ، وعلى ذلك حمل قوله - صلى [ ص: 368 ] الله عليه وسلم - في حديث جابر الذي أخرجه مسلم في قصة أبي قحافة حيث قال - صلى الله عليه وسلم - لما رأى رأسه كأنها الثغامة بياضا nindex.php?page=hadith&LINKID=842704غيروا هذا وجنبوه السواد ومثله حديث أنس الذي تقدمت الإشارة إليه أول " باب ما يذكر في الشيب " زاد الطبري nindex.php?page=showalam&ids=12510وابن أبي عاصم من وجه آخر عن جابر " فذهبوا به فحمروه " والثغامة بضم المثلثة وتخفيف المعجمة نبات شديد البياض زهره وثمره ، قال : فمن كان في مثل حال أبي قحافة استحب له الخضاب لأنه لا يحصل به الغرور لأحد ، ومن كان بخلافه فلا يستحب في حقه ، ولكن الخضاب مطلقا أولى لأنه فيه امتثال الأمر في مخالفة أهل الكتاب ، وفيه صيانة الشعر عن تعلق الغبار وغيره به ، إلا إن كان من عادة أهل البلد ترك الصبغ وأن الذي ينفرد بدونهم بذلك يصير في مقام الشهرة فالترك في حقه أولى . ونقل الطبري بعد أن أورد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=3503878من شاب شيبة فهي له نور إلى أن ينتفها أو يخضبها وحديث ابن مسعود " إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكره خصالا " فذكر منها تغيير الشيب ، إذ بعضهم ذهب إلى أن هذه الكراهة تستحب بحديث الباب . ثم ذكر الجمع وقال . دعوى النسخ لا دليل عليها . قلت . وجنح إلى النسخ nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وتمسك بالحديث الآتي قريبا أنه " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503879كان - صلى الله عليه وسلم - يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه ، ثم صار يخالفهم ويحث على مخالفتهم " كما سيأتي تقريره في " باب الفرق " إن شاء الله - تعالى - . وحديث عمرو بن شعيب المشار إليه أخرجه الترمذي وحسنه ولم أر في شيء من طرقه الاستثناء المذكور فالله أعلم . قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : وإنما نهى عن النتف دون الخضب لأن فيه تغيير الخلقة من أصلها ، بخلاف الخضب فإنه لا يغير الخلقة على الناظر إليه والله أعلم . وقد نقل عن أحمد أنه يجب ، وعنه يجب ولو مرة ، وعنه لا أحب لأحد ترك الخضب ويتشبه بأهل الكتاب ، وفي السواد عنه كالشافعية روايتان المشهورة يكره وقيل محرم ، ويتأكد المنع لمن دلس به .