5570 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11931أبو اليمان أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول من ضفر فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=655459لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبدا
قوله : ( سمعت عمر يقول من ضفر ) بفتح المعجمة والفاء مخففا ومثقلا .
قوله : ( فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد ) يعني في الحج ( وكان ابن عمر يقول : لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ملبدا ) كذا في هذه الرواية ، وتقدم في أوائل الحج بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=842720سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهل ملبدا " كما في الرواية التي تلي هذه في الباب ، وأما قول عمر فحمله ابن بطال على أن المراد إن أراد الإحرام فضفر شعره ليمنعه من الشعث لم يجز له أن يقصر ، لأنه فعل ما يشبه التلبيد الذي أوجب الشارع فيه الحلق ، وكان عمر يرى أن من لبد رأسه في الإحرام تعين عليه الحلق والنسك ولا يجزئه التقصير ، فشبه من ضفر رأسه بمن لبده . فلذلك أمر من ضفر أن يحلق . ويحتمل أن يكون عمر أراد الأمر بالحلق عند الإحرام حتى لا يحتاج إلى التلبيد ولا إلى الضفر ، أي من أراد أن يضفر أو يلبد فليحلق فهو أولى من أن يضفر أو يلبد ، ثم إذا أراد بعد ذلك التقصير لم يصل إلى الأخذ من سائر النواحي كما هي السنة ، وأما قوله " تشبهوا " فحكى ابن بطال أنه بفتح أوله والأصل لا تتشبهوا فحذفت إحدى التاءين ، قال : ويجوز ضم أوله وكسر الموحدة ، والأول أظهر . وأما قول ابن عمر فظاهره أنه فهم عن أبيه أنه كان يرى أن ترك التلبيد أولى ، فأخبر هو أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعله .