صفحة جزء
باب المتنمصات

5595 حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال لعن عبد الله الواشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فقالت أم يعقوب ما هذا قال عبد الله وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وفي كتاب الله قالت والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته قال والله لئن قرأتيه لقد وجدتيه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
قوله : ( باب المتنمصات ) جمع متنمصة وحكى ابن الجوزي منتمصة بتقديم الميم على النون وهو مقلوب ، والمتنمصة التي تطلب النماص ، والنامصة التي تفعله ، والنماص إزالة شعر الوجه بالمنقاش ، ويسمى المنقاش منماصا لذلك ، ويقال إن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترفيعهما أو تسويتهما . قال أبو داود في السنن : النامصة التي تنقص الحاجب حتى ترقه . ذكر فيه حديث ابن مسعود الماضي في " باب المتفلجات " قال الطبري : لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماس الحسن لا للزوج ولا لغيره كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم البلج أو عكسه ، ومن تكون لها سن زائدة فتقلعها أو طويلة فتقطع منها أو لحية أو شارب أو عنفقة فتزيلها بالنتف ، ومن يكون شعرها قصيرا أو حقيرا فتطوله أو تغزره بشعر غيرها ، فكل ذلك داخل في النهي . وهو من تغيير خلق الله - تعالى - . قال : ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية كمن يكون لها سن زائدة أو طويلة تعيقها في الأكل أو إصبع زائدة تؤذيها أو تؤلمها فيجوز ذلك ، والرجل في هذا [ ص: 391 ] الأخير كالمرأة ، وقال النووي : يستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فلا يحرم عليها إزالتها بل يستحب . قلت : وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمه ، وإلا فمتى خلا عن ذلك منع للتدليس . وقال بعض الحنابلة : إن كان النمص أشعر شعارا للفواجر امتنع وإلا فيكون تنزيها ، وفي رواية يجوز بإذن الزوج إلا إن وقع به تدليس فيحرم ، قالوا ويجوز الحف والتحمير والنقش والتطريف إذا كان بإذن الزوج لأنه من الزينة . وقد أخرج الطبري من طريق أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة وكانت شابة يعجبها الجمال فقالت : المرأة تحف جبينها لزوجها فقالت : أميطي عنك الأذى ما استطعت . وقال النووي : يجوز التزين بما ذكر ، إلا الحف فإنه من جملة النماص .

التالي السابق


الخدمات العلمية