قوله : ( باب نقض الصور ) بفتح النون وسكون القاف بعدها معجمة ، والصور بضم المهملة وفتح الواو جمع صورة ، وحكي سكون الواو في الجمع أيضا . ذكر فيه حديثين .
قوله : ( nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام ) هو ابن أبي عبد الله الدستوائي .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى ) هو ابن أبي كثير ، nindex.php?page=showalam&ids=16689وعمران بن حطان تقدم ذكره في أوائل كتاب اللباس . وفي قوله : " إن عائشة حدثته " رد على nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في قوله إن عمران لم يسمع من عائشة ، وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي في مسنده من رواية صالح بن سرح عن عمران " سمعت عائشة " فذكر حديثا آخر . وفي الطبري الصغير بسند قوي من وجه آخر عن عمران " قالت لي عائشة " وتقدم في أوائل اللباس له حديث آخر فيه التصريح بسؤاله عائشة .
قوله : ( لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب ) جمع صليب كأنهم سموا ما كانت فيه صورة الصليب تصليبا تسمية بالمصدر ، ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي " شيئا فيه تصليب " وفي رواية الكشميهني " تصاوير " بدل تصاليب ، ورواية الجماعة أثبت ، قفد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من وجه آخر عن هشام فقال : " تصاليب " وكذا أخرجه أبو داود من رواية أبان العطار عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، وعلى هذا فيحتاج إلى مطابقة الحديث للترجمة ، والذي يظهر أنه استنبط من نقض الصليب نقض الصورة التي تشترك مع الصليب في المعنى وهو عبادتهما من دون الله . فيكون المراد بالصور في الترجمة خصوص ما يكون من ذوات الأرواح ، بل أخص من ذلك .
[ ص: 399 ] قوله : ( إلا نقضه ) كذا للأكثر ، ووقع في رواية أبان إلا قضبه ، بتقديم القاف ثم المعجمة ثم الموحدة ، وكذا وقع في رواية ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن هشام ورجحها بعض شراح " المصابيح " وعكسه الطيبي فقال : رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أضبط والاعتماد عليهم أولى . قلت : ويترجح من حيث المعنى أن النقض يزيل الصورة مع بقاء الثوب على حاله ، والقضب وهو القطع يزيل صورة الثوب ، قال ابن بطال : في هذا الحديث دلالة على أنه - صلى الله عليه وسلم - كان ينقض الصورة سواء كانت مما له ظل أم لا ، وسواء كانت مما توطأ أم لا ، سواء في الثياب وفي الحيطان وفي الفرش والأوراق وغيرها . قلت : وهذا مبني على ثبوت الرواية بلفظ " تصاوير " وأما بلفظ " تصاليب " فلا لأن في التصاليب معنى زائدا على مطلق الصور ; لأن الصليب مما عبد من دون الله بخلاف الصور فليس جميعها مما عبد ، فلا يكون فيه حجة على من فرق في الصور بين ما له روح فمنعه وما لا روح فيه فلم يمنعه كما سيأتي تفصيله . فإذا كان المراد بالنقض الإزالة دخل طمسها فيما لو كانت نقشا في الحائط أو حكها أو لطخها بما يغيب هيئتها . الحديث الثاني .