قوله : ( باب من أدرك من الصلاة ركعة ) هكذا ترجم ، وساق الحديث بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=840094من أدرك ركعة من [ ص: 69 ] الصلاة فقد أدرك الصلاة وقد رواه مسلم من رواية عبيد الله العمري عن الزهري ، وأحال به على حديث مالك ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره من الوجه الذي أخرجه منه مسلم ولفظه كلفظ ترجمة هذا الباب ، قدم قوله " من الصلاة " على قوله " ركعة " وقد وضح لنا بالاستقراء أن جميع ما يقع في تراجم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مما يترجم بلفظ الحديث لا يقع فيه شيء مغاير للفظ الحديث الذي يورده إلا وقد ورد من وجه آخر بذلك اللفظ المغاير ، فلله دره ما أكثر اطلاعه . والظاهر أن هذا أعم من حديث الباب الماضي قبل عشرة أبواب ، ويحتمل أن تكون اللام عهدية فيتحدا ، ويؤيده أن كلا منهما من رواية أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وهذا مطلق وذاك مقيد فيحمل المطلق على المقيد .
وقال الكرماني : الفرق بينهما أن الأول فيمن أدرك من الوقت قدر ركعة ، وهذا فيمن أدرك من الصلاة ركعة ، كذا قال . وقال بعد ذلك : وفي الحديث أن من دخل في الصلاة فصلى ركعة وخرج الوقت كان مدركا لجميعها ، وتكون كلها أداء ، وهو الصحيح . انتهى . وهذا يدل على اتحاد الحديثين عنده لجعلهما متعلقين بالوقت ، بخلاف ما قال أولا . وقال التيمي : معناه من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك فضل الجماعة . وقيل : المراد بالصلاة الجمعة ، وقيل غير ذلك .
وقوله : ( فقد أدرك الصلاة ) ليس على ظاهره بالإجماع ، لما قدمناه من أنه لا يكون بالركعة الواحدة مدركا لجميع الصلاة بحيث تحصل براءة ذمته من الصلاة ، فإذا فيه إضمار تقديره : فقد أدرك وقت الصلاة ، أو حكم الصلاة ، أو نحو ذلك ، ويلزمه إتمام بقيتها . وقد تقدم بقية مباحثه في الباب الذي قبله . ومفهوم التقييد بالركعة أن من أدرك دون الركعة لا يكون مدركا لها ، وهو الذي استقر عليه الاتفاق ، وكان فيه شذوذ قديم منها إدراك الإمام راكعا يجزئ ولو لم يدرك معه الركوع ، وقيل يدرك الركعة ولو رفع الإمام رأسه ما لم يرفع بقية من ائتم به رءوسهم ولو بقي واحد ، وعن الثوري nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر : إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه أدرك إن وضع يديه على ركبتيه قبل رفع الإمام ، وقيل : من أدرك تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع أدرك الركعة ، وعن أبي العالية : إذا أدرك السجود أكمل بقية الركعة معهم ثم يقوم فيركع فقط وتجزيه .