[ ص: 403 ] قوله : ( باب من كره القعود على الصور ) أي ولو كانت مما توطأ . ذكر فيه حديثين : الأول حديث عائشة .
قوله : ( جويرية ) بالجيم والراء مصغر .
قوله : ( عن عائشة ) في رواية مالك عن نافع عن القاسم " عن عائشة أنها أخبرته " وسيأتي بعد بابين .
قوله : ( نمرقة ) بفتح النون وسكون الميم وضم الراء بعدها قاف كذا ضبطها القزاز وغيره ، وضبطها ابن السكيت بضم النون أيضا وبكسرها وكسر الراء ، وقيل : في النون الحركات الثلاث والراء مضمومة جزما والجمع نمارق ، وهي الوسائد التي يصف بعضها إلى بعض ، وقيل : النمرقة الوسادة التي يجلس عليها .
قوله : ( فلم يدخل ) زاد مالك في روايته فعرفت الكراهية في وجهه .
قوله : ( أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت ) يستفاد منه جواز التوبة من الذنوب كلها إجمالا وإن لم يستحضر التائب خصوص الذنب الذي حصلت به مؤاخذته .
قوله : ( ما هذه النمرقة ) في رواية مالك " ما بال هذه " .
قوله : ( إن أصحاب هذه الصور إلخ ) وفيه nindex.php?page=hadith&LINKID=842794إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصور والجملة الثانية هي المطابقة لامتناعه من الدخول ، وإنما قدم الجملة الأولى عليها اهتماما بالزجر عن اتخاذ الصور ; لأن الوعيد إذا حصل لصانعها فهو حاصل لمستعملها ; لأنها لا تصنع إلا لتستعمل فالصانع متسبب والمستعمل مباشر فيكون أولى بالوعيد ، ويستفاد منه أنه لا فرق في تحريم التصوير بين أن تكون الصورة لها ظل أو لا ، ولا بين أن تكون مدهونة أو منقوشة أو منقورة أو منسوجة ، خلافا لمن استثنى النسج وادعى أنه ليس بتصوير ، وظاهر حديثي عائشة هذا والذي قبله يدل على أنه - صلى الله عليه وسلم - استعمل الستر الذي فيه الصورة بعد أن قطع وعملت منه الوسادة ، وهذا يدل على أنه لم يستعمله أصلا ، وقد أشار المصنف إلى الجمع بينهما بأنه لا يلزم من [ ص: 404 ] جواز اتخاذ ما يوطأ من الصور جواز القعود على الصورة فيجوز أن يكون استعمل من الوسادة ما لا صورة فيه ، ويجوز أن يكون رأى التفرقة بين القعود والاتكاء وهو بعيد ، ويحتمل أيضا أن يجمع بين الحديثين بأنها لما قطعت الستر وقع القطع في وسط الصورة مثلا فخرجت عن هيئتها فلهذا صار يرتفق بها ، ويؤيد هذا الجمع الحديث الذي في الباب قبله في نقض الصور وما سيأتي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المخرج في السنن ، وسأذكره في الباب بعده . وسلك الداودي في الجمع مسلكا آخر فادعى أن حديث الباب ناسخ لجميع الأحاديث الدالة على الرخصة ، واحتج بأنه خبر والخبر لا يدخله النسخ فيكون هو الناسخ . قلت : والنسخ لا يثبت بالاحتمال ، وقد أمكن الجمع فلا يلتفت لدعوى النسخ ، وأما ما احتج به فرده ابن التين بأن الخبر إذا قارنه الأمر جاز دخول النسخ فيه .