قوله : ( باب الثلاثة على الدابة ) كأنه يشير إلى الزيادة التي في حديث الباب الذي بعده ، والأصل في ذلك ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " الأوسط " عن جابر " nindex.php?page=hadith&LINKID=842808نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يركب ثلاثة على دابة " وسنده ضعيف ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عن أبي سعيد رفعه nindex.php?page=hadith&LINKID=842809لا يركب الدابة فوق اثنين وفي سنده لين . وأخرج ابن أبي شيبة من مرسل زاذان أنه " nindex.php?page=hadith&LINKID=842810رأى ثلاثة على بغل فقال : لينزل أحدكم ، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن الثالث " . ومن طريق أبي بردة عن أبيه نحوه ولم يصرح برفعه ، ومن طريق الشعبي قوله مثله ، ومن حديث المهاجر بن قنفذ أنه لعن فاعل ذلك وقال : إنا قد نهينا أن يركب الثلاثة على الدابة وسنده ضعيف ، وأخرج الطبري عن علي قال : " إذا رأيتم ثلاثة على دابة فارجموهم حتى ينزل أحدهم " وعكسه ما أخرجه الطبري أيضا بسند جيد عن ابن مسعود قال : " كان يوم بدر ثلاثة على بعير " وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة أيضا من طريق الشعبي عن ابن عمر قال : " ما أبالي أن أكون عاشر عشرة على دابة إذا أطاقت حمل ذلك " وبهذا يجمع بين مختلف الحديث في ذلك ، فحمل ما ورد في الزجر عن ذلك على ما إذا كانت الدابة غير مطيقة كالحمار مثلا ، وعكسه على عكسه كالناقة والبغلة ، قال النووي : مذهبنا ومذاهب العلماء كافة جواز ركوب ثلاثة على الدابة إذا كانت مطيقة . وحكى القاضي عياض منعه عن بعضهم مطلقا ، وهو فاسد . قلت : لم يصرح أحد بالجواز مع العجز ، ولا بالمنع مع الطاقة ، بل المنقول من المطلق في المنع والجواز محمول على المقيد .
قوله : ( nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد ) هو ابن مهران الحذاء .
قوله : ( لما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة ) يعني في الفتح .
قوله : ( استقبله ) في رواية الكشميهني " استقبلته " وأغيلمة تصغير غلمة وهو جمع غلام على غير قياس والقياس غليمة ، وقال ابن التين كأنهم صغروا أغلمة على القياس وإن كانوا لم ينطقوا بأغلمة قال : ونظيره أصيبية ، وإضافتهم إلى عبد المطلب لكونهم من ذريته .