باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه وقال بعضهم صاحب الدابة أحق بصدر الدابة إلا أن يأذن له
5621 حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ذكر شر الثلاثة عند nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة فقال قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=655509أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حمل قثم بين يديه والفضل خلفه أو قثم خلفه والفضل بين يديه فأيهم شر أو أيهم خير
[ ص: 411 ] قوله : ( باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه ، وقال بعضهم : صاحب الدابة أحق بصدر الدابة إلا أن يأذن له ) ثبت هذا التعليق عند النسفي ، وهو لأبي ذر عن المستملي وحده ، والبعض المبهم هو الشعبي أخرجه ابن أبي شيبة عنه ، وقد جاء ذلك مرفوعا أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وأحمد وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15719حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=842814بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمشي إذ جاءه رجل ومعه حمار فقال : يا رسول الله اركب ، وتأخر الرجل ، فقال : لأنت أحق بصدر دابتك إلا أن تجعله لي ، قال : قد جعلته لك . فركب " وهذا الرجل هو معاذ بن جبل بينه حبيب بن الشهيد في روايته عن عبد الله بن بريدة لكنه أرسله ، أخرجه ابن أبي شيبة من طريقه . قال ابن بطال : كأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لم يرتض إسناده يعني حديث بريدة فأدخل حديث ابن عباس ليدل على معناه . قلت : ليس هو على شرطه ، فلذلك اقتصر على الإشارة إليه ، وقد وجدت له شاهدا من حديث النعمان بن بشير أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وفيه زيادة الاستثناء ، وأخرج أحمد من حديث قيس بن سعد بدون هذه الزيادة . وفي الباب عدة أحاديث مرفوعة وموقوفة بمعنى ذلك ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : إنما كان الرجل أحق بصدر دابته لأنه شرف والشرف حق المالك ; ولأنه يصرفها في المشي حيث شاء وعلى أي وجه أراد من إسراع أو بطء ومن طول أو قصر ، بخلاف غير المالك . وقوله في حديث بريدة إلا أن تجعله لي يريد الركوب على مقدم الدابة ، وفيه نظر لأن الرجل قد تأخر وقال له : يا رسول الله اركب ، أي في المقدم ، فدل على أنه جعله له ، ويمكن أن يجاب بأن المراد أنه طلب منه أن يجعله له صريحا ، أو الضمير للتصرف في الدابة بعد الركوب كيف أراد كما أشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي في حق صاحب الدابة ، فكأنه قال : اجعل حقك لي كله من الركوب على مقدم الدابة وما يترتب على ذلك .
قوله : ( ذكر شر الثلاثة عند عكرمة ) كذا للمستملي وفي رواية الكشميهني " أشر " بزيادة ألف أوله ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14170الحموي " الأشر " فأما أشر بزيادة ألف فهي لغة تقدم تقريرها في شرح حديث nindex.php?page=showalam&ids=106عبد الله بن سلام ، ففيه " قالوا أخيرنا وابن أخيرنا " وجاء في المثل " صغراها أشرها " وقالوا أيضا " نعوذ بالله من نفس حرى ، وعين شرى " أي ملأى من الشر ، وهو مثل أصغر وصغرى . وأما الرواية بزيادة اللام فهو مثل قولهم : الحسن الوجه والواهب المائة ، والمراد بلفظ الأشر الشر لأن أفعل التفضيل لا يستعمل على هذه الصور إلا نادرا .
قوله : ( أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) بفتح الهمزة من أتى ، ورسول الله بالرفع أي جاء ، وقد حمل قثم بين يديه والفضل خلفه وهما ولدا nindex.php?page=showalam&ids=18العباس بن عبد المطلب وأخوا عبد الله بن عباس راوي الحديث .
قوله : ( أو قثم خلفه ) شك من الراوي ، وقثم بقاف ومثلثة وزن عمر ، ليس له في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رواية ، وهو صحابي ، وذكره الحافظ عبد الغني مع غير الصحابة فوهم .
قوله : ( فأيهم شر أو أيهم خير ) ؟ هذا كلام عكرمة يرد به على من ذكر له شر الثلاثة وقال الداودي : إن [ ص: 412 ] ثبت الخبر في ذلك قدم على هذا ويكون ناسخا له ; لأن الفعل يدخله النسخ والخبر لا يدخله النسخ كذا قال . ودعوى النسخ هنا في غاية البعد ، والجمع الذي أشار إليه الطبري أولا أولى .