557 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14181حفص بن عمر قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=650547شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11873أبا العالية عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال حدثني ناس بهذا
[ ص: 70 ] قوله : ( باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس ) يعني ما حكمها ؟ قال الزين بن المنير : لم يثبت حكم النهي ، لأن تعين المنهي عنه في هذا الباب مما كثر فيه الاختلاف ، وخص الترجمة بالفجر من اشتمال الأحاديث على الفجر والعصر ، لأن الصبح هي المذكورة أولا في سائر أحاديث الباب .
قلت : أو لأن العصر ورد فيها كونه - صلى الله عليه وسلم - صلى بعدها ، بخلاف الفجر .
قوله : ( nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام ) هو ابن أبي عبد الله الدستوائي .
قوله : ( عن أبي العالية ) هو الرياحي بالياء التحتانية واسمه رفيع بالتصغير ، ووقع مصرحا به عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من رواية غندر عن شعبة ، وأورد المصنف طريق nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى وهو القطان عن شعبة عن قتادة سمعت أبا العالية . والسر فيها التصريح بسماع قتادة له من أبي العالية وإن كانت طريق هشام أعلى منها .
قوله : ( شهد عندي ) أي أعلمني أو أخبرني ، ولم يرد شهادة الحكم .
قوله : ( مرضيون ) أي لا شك في صدقهم ودينهم ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع عن همام " شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر " وله من رواية شعبة " حدثني رجال أحبهم إلي عمر .
قوله : ( ناس بهذا ) أي بهذا الحديث بمعناه ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسددا رواه ومن طريقه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ولفظه " حدثني ناس أعجبهم إلي عمر " وقال فيه " حتى تطلع الشمس " ووقع في الترمذي عنه " سمعت غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم عمر ، وكان من أحبهم إلي " .
قوله : ( بعد الصبح ) أي بعد صلاة الصبح لأنه لا جائز أن يكون الحكم فيه معلقا بالوقت ، إذ لا بد من أداء الصبح ، فتعين التقدير المذكور . قال ابن دقيق العيد : هذا الحديث معمول به عند فقهاء الأمصار ، وخالف بعض المتقدمين وبعض الظاهرية من بعض الوجوه .
قوله : ( حتى تشرق ) بضم أوله من أشرق ، يقال أشرقت الشمس ارتفعت وأضاءت ، ويؤيده حديث أبي سعيد الآتي في الباب بعده بلفظ " حتى ترتفع الشمس " ويروى بفتح أوله وضم ثالثه بوزن تغرب [ ص: 71 ] يقال شرقت الشمس أي طلعت ، ويؤيده رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق أخرى عن ابن عمر شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه بلفظ " حتى تشرق الشمس أو تطلع " على الشك ، وقد ذكرنا أن في رواية مسدد " حتى تطلع الشمس " بغير شك ، وكذا هو في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الآتي آخر الباب بلفظ " حتى تطلع الشمس " بالجزم ، ويجمع بين الحديثين بأن المراد بالطلوع طلوع مخصوص ، أي حتى تطلع مرتفعة .
قلت : وما نقله من الإجماع والاتفاق متعقب فقد حكى غيره عن طائفة من السلف الإباحة مطلقا وأن أحاديث النهي منسوخة ، وبه قال داود وغيره من أهل الظاهر ، وبذلك جزم nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ، وعن طائفة أخرى المنع مطلقا في جميع الصلوات ، وصح عن أبي بكرة nindex.php?page=showalam&ids=167وكعب بن عجرة المنع من صلاة الفرض في هذه الأوقات ، وحكى آخرون الإجماع على جواز صلاة الجنازة في الأوقات المكروهة ، وهو متعقب بما سيأتي في بابه ، وما ادعاه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وغيره من النسخ مستندا إلى حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=842071من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها أخرى فدل على إباحة الصلاة في الأوقات المنهية . انتهى .
وقال غيرهم : ادعاء التخصيص أولى من ادعاء النسخ فيحمل النهي على ما لا سبب له ، ويخص منه ما له سبب >[1] جمعا بين الأدلة ، والله أعلم
. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13926البيضاوي : اختلفوا في جواز الصلاة بعد الصبح والعصر وعند الطلوع والغروب وعند الاستواء ، فذهب داود إلى الجواز مطلقا وكأنه حمل النهي على التنزيه .
قلت : بل المحكي عنه أنه ادعى النسخ كما تقدم ، قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي تجوز الفرائض وما له سبب من النوافل ، وقال أبو حنيفة : يحرم الجميع سوى عصر يومه ، وتحرم المنذورة أيضا . وقال مالك : تحرم النوافل دون الفرائض ، ووافقه أحمد ، لكنه استثنى ركعتي الطواف .
( تنبيه ) لم يقع لنا تسمية الرجال المرضيين الذين حدثوا ابن عباس بهذا الحديث ، وبلغني أن بعض من تكلم على العمدة تجاسر وزعم أنهم المذكورون فيها عند قول مصنفها : وفي الباب عن فلان وفلان . ولقد أخطأ هذا المتجاسر خطأ بينا فلا حول ولا قوة إلا بالله .