باب صلة المرأة أمها ولها زوج وقال الليث حدثني هشام عن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء قال قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم إذ عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم مع ابنها فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها قال نعم صلي أمك
حديث أسماء بنت أبي بكر المشار إليه في الباب قبله أورده معلقا فقال : " وقال الليث حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام " وهو ابن عروة ، وقد وقع لنا موصولا في " مستخرج أبي نعيم " إلى الليث ، ووقع لنا بعلو في " جزء nindex.php?page=showalam&ids=11836أبي الجهم العلاء بن موسى " عن الليث . قال ابن بطال : فقه الترجمة من حديث أسماء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أباح لأسماء أن تصل أمها ولم يشترط في ذلك مشاورة زوجها ، قال : وفيه حجة لمن أجاز للمرأة أن تتصرف في مالها بدون إذن زوجها كذا قال ، ولا يخفى أن القول بالاشتراط إن ثبت فيه دليل خاص يقدم على ما دل عليه عدم التقييد في حديث أسماء .