558 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام قال أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16561أبي قال أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=650548قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها وقال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب تابعه عبدة
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام ) هو ابن عروة بن الزبير .
قوله : ( لا تحروا ) أصله لا تتحروا ، فحذفت إحدى التاءين ، والمعنى لا تقصدوا . واختلف أهل العلم في المراد بذلك ، فمنهم من جعله تفسيرا للحديث السابق ومبينا للمراد به فقال : لا تكره الصلاة بعد الصبح ولا بعد العصر إلا لمن قصد بصلاته طلوع الشمس وغروبها وإلى ذلك جنح بعض أهل الظاهر وقواه [ ص: 72 ] ابن المنذر واحتج له . وقد روى مسلم من طريق طاوس عن عائشة قالت : وهم عمر ، إنما nindex.php?page=hadith&LINKID=842072نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها . انتهى . وسيأتي من قول ابن عمر أيضا ما يدل على ذلك قريبا بعد بابين ، وربما قوى ذلك بعضهم بحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=842073من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليضف إليها الأخرى فأمر بالصلاة حينئذ ، فدل على أن الكراهة مختصة بمن قصد الصلاة في ذلك الوقت لا من وقع له ذلك اتفاقا ، وسيأتي لهذا مزيد بيان في آخر الباب الذي بعده ، ومنهم من جعله نهيا مستقلا ، وكره الصلاة في تلك الأوقات سواء قصد لها أم لم يقصد ، وهو قول الأكثر . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : إنما قالت ذلك عائشة لأنها رأت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي بعد العصر ، فحملت نهيه على من قصد ذلك لا على الإطلاق ، وقد أجيب عن هذا بأنه - صلى الله عليه وسلم - إنما صلى حينئذ قضاء كما سيأتي ، وأما النهي فهو ثابت من طريق جماعة من الصحابة غير عمر - رضي الله عنه - ، فلا اختصاص له بالوهم والله أعلم .
قوله : ( وقال : حدثني ابن عمر ) هو مقول عروة أيضا ، وهو حديث آخر ، وقد أفرده nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي وذكر أنه وقع له الحديثان معا من رواية علي بن مسهر nindex.php?page=showalam&ids=16753وعيسى بن يونس nindex.php?page=showalam&ids=16925ومحمد بن بشر nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع ومالك بن سعير ومحاضر كلهم عن هشام ، وأنه وقع له الحديث الثاني فقط من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير عن هشام .
قوله : ( حتى ترتفع ) جعل ارتفاعها غاية النهي ، وهو يقوي رواية من روى الحديث الماضي بلفظ " حتى تشرق " من الإشراق وهو الارتفاع كما تقدم .
قوله : ( تابعه nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة ) يعني ابن سليمان ، والضمير يعود على nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد وهو القطان ، يعني تابع nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان على روايته لهذا الحديث عن هشام ، ورواية عبدة هذه موصولة عند المصنف في بدء الخلق ، وفيه الحديثان معا وقال فيه " حتى تبرز " بدل ترتفع . وقال فيه " لا تحينوا ، بالياء التحتانية والنون وزاد فيه nindex.php?page=hadith&LINKID=842074فإنها تطلع بين قرني شيطان وفيه إشارة إلى علة النهي عن الصلاة في الوقتين المذكورين ، وزاد مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=81عمرو بن عبسة " وحينئذ يسجد لها الكفار " فالنهي حينئذ لترك مشابهة الكفار ، وقد اعتبر ذلك الشرع في أشياء كثيرة وفي هذا تعقب على أبي محمد البغوي حيث قال : إن النهي عن ذلك لا يدرك معناه ، وجعله من قبيل التعبد الذي يجب الإيمان به ، وسيأتي الكلام على المراد بقوله " بين قرني الشيطان " في أوائل بدء الخلق إن شاء الله تعالى .
قوله : ( حاجب الشمس ) أي طرف قرصها ، قال الجوهري : حواجب الشمس نواحيها .