الحديث الثاني قوله : ( nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر ) أي ابن محمد بن عمرو بن حزم ، ومضى في الزكاة من رواية ابن المبارك عن معمر " عبد الله بن أبي بكر بن حزم " فنسب أباه لجد أبيه وإدخال الزهري بينه وبين عروة رجلا مما يؤذن بأنه قليل التدليس ، وقد أخرجه الترمذي مختصرا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16479عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن معمر [ ص: 442 ] بإسقاط عبد الله بن أبي بكر من السند ، فإن كان محفوظا احتمل أن يكون الزهري سمعه من عروة مختصرا وسمعه عنه مطولا وإلا فالقول ما قال ابن المبارك .
قوله : ( جاءتني امرأة ومعها بنتان ) لم أقف على أسمائهن ، وسقطت الواو لغير أبي ذر من قوله : " ومعها " وكذا هو في رواية ابن المبارك .
قوله : ( فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ) زاد معمر " ولم تأكل منها شيئا " .
قوله : ( من يلي من هذه البنات شيئا ) كذا للأكثر بتحتانية مفتوحة أوله من الولاية ، nindex.php?page=showalam&ids=15086وللكشميهني بموحدة مضمومة من البلاء ، وفي رواية الكشميهني أيضا بشيء وقواه عياض وأيده برواية شعيب بلفظ من ابتلي وكذا وقع في رواية معمر عند الترمذي ، واختلف في المراد بالابتلاء هل هو نفس وجودهن أو ابتلي بما يصدر منهن ، وكذلك هل هو على العموم في البنات ، أو المراد من اتصف منهن بالحاجة إلى ما يفعل به .
قوله : ( كن له سترا من النار ) كذا في أكثر الأحاديث التي أشرت إليها ، ووقع في رواية عبد المجيد حجابا وهو بمعناه . وفي الحديث تأكيد حق البنات لما فيهن من الضعف غالبا عن القيام بمصالح أنفسهن ، بخلاف الذكور لما فيهم من قوة البدن وجزالة الرأي وإمكان التصرف في الأمور المحتاج إليها في أكثر الأحوال . قال ابن بطال : وفيه جواز سؤال المحتاج ، وسخاء عائشة لكونها لم تجد إلا تمرة فآثرت بها ، وأن القليل لا يمتنع التصدق به لحقارته ، بل ينبغي للمتصدق أن يتصدق بما تيسر له قل أو كثر . وفيه جواز ذكر المعروف إن لم يكن على وجه الفخر ولا المنة . وقال النووي تبعا nindex.php?page=showalam&ids=12997لابن بطال : إنما سماه ابتلاء لأن الناس يكرهون البنات ، فجاء الشرع بزجرهم عن ذلك ، ورغب في إبقائهن وترك قتلهن بما ذكر من الثواب الموعود به من أحسن إليهن وجاهد نفسه في الصبر عليهن . وقال شيخنا في " شرح الترمذي " : يحتمل أن يكون معنى الابتلاء هنا الاختبار ، أي من اختبر بشيء من البنات لينظر ما يفعل أيحسن إليهن أو يسيء ، ولهذا قيده في حديث أبي سعيد بالتقوى ، فإن من لا يتقي الله لا يأمن أن يتضجر بمن وكله الله إليه ، أو يقصر عما أمر بفعله ، أو لا يقصد بفعله امتثال أمر الله وتحصيل ثوابه والله أعلم .