[ ص: 73 ] قوله : ( باب لا تتحرى ) بضم المثناة الفوقانية ، والصلاة بالرفع لأنها في مقام الفاعل ، أو بفتح المثناة التحتانية ، والصلاة بالنصب والفاعل محذوف أي المصلي ، وقد تقدم الكلام على حديث ابن عمر في الباب الذي قبله ، ولا تنافي بين قوله في الترجمة " قبل الغروب " وبين قوله في الحديث " عند الغروب " لما نذكره قريبا .
قوله : ( لا يتحرى ) كذا وقع بلفظ الخبر ، قال السهيلي : يجوز الخبر عن مستقر أمر الشرع ، أي لا يكون إلا هذا .
قوله : ( فيصلي ) بالنصب ، والمراد نفي التحري والصلاة معا ، ويجوز الرفع أي لا يتحرى أحدكم الصلاة في وقت كذا فهو يصلي فيه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13110ابن خروف : يجوز في " فيصلي " ثلاثة أوجه : الجزم على العطف أي لا يتحر ولا يصل ، والرفع على القطع أي لا يتحرى فهو يصلي ، والنصب على جواب النهي والمعنى لا يتحرى مصليا . وقال الطيبي : قوله لا يتحرى نفي بمعنى النهي ، ويصلي بالنصب لأنه جوابه ، كأنه قيل : [ ص: 74 ] لا يتحرى ، فقيل : لم ؟ فأجيب : خيفة أن يصلي . ويحتمل أن يقدر غير ذلك . وقد وقع في رواية القعنبي في الموطأ " لا يتحرى أحدكم أن يصلي " ومعناه لا يتحرى الصلاة .