قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح ) هو ابن كيسان ولم يخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=16206لصالح بن أبي الأخضر شيئا .
قوله : ( لا صلاة ) قال ابن دقيق العيد : وصيغة النفي في ألفاظ الشارع إذا دخلت على فعل كان الأولى حملها على نفي الفعل الشرعي لا الحسي ، لأنا لو حملناه على نفي الفعل الحسي لاحتجنا في تصحيحه إلى إضمار ، والأصل عدمه . وإذا حملناه على الشرعي لم نحتج إلى إضمار ، فهذا وجه الأولوية . وعلى هذا فهو نفي بمعنى النهي ، والتقدير لا تصلوا . وحكى أبو الفتح اليعمري عن جماعة من السلف أنهم قالوا : إن النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر إنما هو إعلام بأنهما لا يتطوع بعدهما ، ولم يقصد الوقت بالنهي كما قصد به وقت الطلوع ووقت الغروب ، ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم - قال nindex.php?page=hadith&LINKID=842075لا تصلوا بعد الصبح ولا بعد العصر ، إلا أن تكون الشمس نقية وفي رواية " مرتفعة " ، فدل على أن المراد بالبعدية ليس على عمومه ، وإنما المراد وقت الطلوع ووقت الغروب ما قاربهما والله أعلم . ومطابقة الحديث للترجمة من جهة أن الصلاة المنهية غير صحيحة ، فلازمه أن لا يقصد لها المكلف ، إذ العاقل لا يشتغل بما لا فائدة فيه .
قوله : ( لا صلاة بعد الصبح ) أي بعد صلاة الصبح ، وصرح به مسلم من هذا الوجه في الموضعين .