أورد فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في ذلك ، واتفق أن هذا الحديث ورد من طريق سعيد المقبري عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة والحديث قبله من طريق سعيد المقبري عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ليس بينهما واسطة ، وكل من الطريقين صحيح لأن سعيدا أدرك nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة وسمع منه أحاديث وسمع من أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أشياء كان يحدث بها تارة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلا واسطة ، وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بعضها وبين الاختلاف على سعيد فيها ، وهي محمولة على أنه سمعها من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة واستثبت أباه فيها ، فكان يحدث بها تارة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وتارة عنه بلا واسطة ، ولم يكن مدلسا ، وإلا لحدث بالجميع عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة والله أعلم . وبقية المتن " ولو فرسن شاة " بكسر الفاء وسكون الراء وكسر المهملة ثم نون : حافر الشاة . وقد تقدم شرحه مستوفى في " كتاب الهبة " والكلام على إعراب يا نساء المسلمات ، وحاصله أن فيه اختصارا . لأن المخاطبين يعرفون المراد منه ، أي لا تحقرن أن تهدي إلى جارتها شيئا ولو أنها تهدي لها ما لا ينتفع به في الغالب ، ويحتمل أن يكون من باب النهي عن الشيء أمر بضده ، وهو كناية عن التحابب والتوادد ، فكأنه قال : لتوادد الجارة جارتها بهدية ولو حقرت ، فيتساوى في ذلك الغني والفقير ، وخص النهي بالنساء لأنهن موارد المودة والبغضاء ، ولأنهن أسرع انفعالا في كل منهما . وقال الكرماني : يحتمل أن يكون النهي للمعطية ، ويحتمل أن يكون للمهدى إليها . قلت : ولا يتم حمله على المهدى إليها إلا بجعل اللام في قوله لجارتها بمعنى من ولا يمتنع حمله على المعنيين .