وقوله : " أقربهما " أي أشدهما قربا . قيل : الحكمة فيه أن الأقرب يرى ما يدخل بيت جاره من هدية وغيرها فيتشوف لها بخلاف الأبعد وأن الأقرب أسرع إجابة لما يقع لجاره من المهمات ولا سيما في أوقات الغفلة . وقال ابن أبي جمرة : الإهداء إلى الأقرب مندوب ، لأن الهدية في الأصل ليست واجبة فلا يكون الترتيب فيها واجبا . ويؤخذ من الحديث أن الأخذ في العمل بما هو أعلى أولى ، وفيه تقديم العلم على العمل . واختلف في حد الجوار : فجاء عن علي - رضي الله عنه - " من سمع النداء فهو جار " وقيل : " من صلى معك صلاة الصبح في المسجد فهو جار " وعن عائشة " حد الجوار أربعون دارا من كل جانب " وعن الأوزاعي مثله ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " الأدب المفرد " مثله عن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=14687وللطبراني بسند ضعيف عن nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=846881ألا إن أربعين دارا جار وأخرج ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب " أربعون دارا عن يمينه وعن يساره ومن خلفه ومن بين يديه " وهذا يحتمل كالأولى ، ويحتمل أن يريد [ ص: 462 ] التوزيع فيكون من كل جانب عشرة .