قوله : ( باب قول الله - تعالى - : من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ) كذا لأبي ذر ، وساق غيره إلى قوله : مقيتا وقد عقب المصنف الحديث المذكور قبله بهذه الترجمة إشارة إلى أن الأجر على الشفاعة ليس على العموم بل مخصوص بما تجوز فيه الشفاعة وهي الشفاعة الحسنة ، وضابطها ما أذن فيه الشرع دون ما لم يأذن فيه كما دلت عليه الآية ، وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن مجاهد قال : هي في شفاعة الناس بعضهم لبعض ، وحاصله أن من شفع لأحد في الخير كان له نصيب من الأجر ومن شفع له بالباطل كان له نصيب من الوزر ، وقيل : الشفاعة الحسنة الدعاء للمؤمن والسيئة الدعاء عليه .
قوله : ( كفل نصيب ) هو تفسير أبي عبيدة ، وقال الحسن وقتادة : الكفل الوزر والإثم . وأراد المصنف أن الكفل يطلق ويراد به النصيب ، ويطلق ويراد به الأجر ، وأنه في آية النساء بمعنى الجزاء ، وفي آية الحديد بمعنى الأجر .
حديث أبي موسى ، وقد أشرت إلى ما فيه في الذي قبله . ووقع فيه : " إذا أتاه صاحب الحاجة " وعند الكشميهني " صاحب حاجة "
قوله : ( قال أبو موسى : كفلين أجرين بالحبشية ) وصله ابن أبي حاتم من طريق أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري في قوله - تعالى - : يؤتكم كفلين من رحمته قال : ضعفين بالحبشية أجرين .