باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر رواه عمر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة
564 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال أصلي كما رأيت أصحابي يصلون لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها
[ ص: 75 ] قوله : ( باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر ) قيل : آثر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الترجمة بذكر المذاهب على ذكر الحكم للبراءة من عهدة بت القول في موضع كثر فيه الاختلاف ، ومحصل ما ورد من الأخبار في تعيين الأوقات التي تكره فيها الصلاة أنها خمسة : عند طلوع الشمس . وعند غروبها ، وبعد صلاة الصبح ، وبعد صلاة العصر ، وعند الاستواء . وترجع بالتحقيق إلى ثلاثة : من بعد صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس ، فيدخل فيه الصلاة عند طلوع الشمس ، وكذا من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس ، ولا يعكر على ذلك أن من لم يصل الصبح مثلا حتى بزغت الشمس يكره له التنفل حينئذ لأن الكلام إنما هو جار على الغالب المعتاد ، وأما هذه الصورة النادرة فليست مقصودة . وفي الجملة عدها أربعة أجود ، وبقي خامس وهو الصلاة وقت استواء الشمس وكأنه لم يصح عند المؤلف على شرطه فترجم على نفيه ، وفيه أربعة أحاديث : حديث عقبة بن عامر وهو عند مسلم ولفظه وحين يقوم قائم الظهيرة حتى ترتفع ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=81عمرو بن عبسة وهو عند مسلم أيضا ولفظه حتى يستقل الظل بالرمح ، فإذا أقبل الفيء فصل وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=14724لأبي داود حتى يعدل الرمح ظله ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وهو عند ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ولفظه nindex.php?page=hadith&LINKID=842079حتى تستوي الشمس على رأسك كالرمح ، فإذا زالت فصل ، وحديث الصنابحي وهو في الموطأ ولفظه ثم إذا استوت قارنها ، فإذا زالت فارقها وفي آخره " ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في تلك الساعات " وهو حديث مرسل مع قوة رجاله . وفي الباب أحاديث أخر ضعيفة ، وبقضية هذه الزيادة قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فنهى عن الصلاة نصف النهار . وعن ابن مسعود قال " كنا ننهى عن ذلك " وعن أبي سعيد المقبري قال " أدركت الناس وهم يتقون ذلك " وهو مذهب الأئمة الثلاثة والجمهور ، وخالف مالك فقال : ما أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون ويصلون نصف النهار . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وقد روى مالك حديث الصنابحي ، فإما أنه لم يصح عنده وإما أنه رده بالعمل الذي ذكره . انتهى . وقد استثنى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن وافقه من ذلك يوم الجمعة ، وحجتهم أنه - صلى الله عليه وسلم - ندب الناس إلى التبكير يوم الجمعة ورغب في الصلاة إلى خروج الإمام كما سيأتي في بابه ، وجعل الغاية خروج الإمام ، وهو لا يخرج إلا بعد الزوال ، فدل على عدم الكراهة . وجاء فيه حديث عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=842082أنه - صلى الله عليه وسلم - كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة في إسناده انقطاع . وقد ذكر له nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي شواهد ضعيفة إذا ضمت قوي الخبر . والله أعلم .
( فائدة : فرق بعضهم بين حكمة النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح والعصر ، وعن الصلاة عند [ ص: 76 ] طلوع الشمس وعند غروبها فقال : يكره في الحالتين الأوليين ، ويحرم في الحالتين الأخريين . وممن قال بذلك nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16935ومحمد بن جرير الطبري واحتج بما يثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى بعد العصر ، فدل على أنه لا يحرم ، وكأنه يحمل فعله على بيان الجواز . وسيأتي ما فيه في الباب الذي بعده . وروي عن ابن عمر تحريم الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، وإباحتها بعد العصر حتى تصفر ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم واحتج بحديث علي nindex.php?page=hadith&LINKID=842083أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة ، ورواه أبو داود بإسناد صحيح قوي ، والمشهور إطلاق الكراهة في الجميع فقيل : هي كراهة تحريم وقيل كراهة تنزيه ، والله أعلم .
قوله : ( رواه عمر إلخ ) يريد أن أحاديث هؤلاء الأربعة وهي التي تقدم إيرادها في البابين السابقين ليس فيها تعرض للاستواء ، لكن لمن قال به أن يقول : إنه زيادة من حافظ ثقة فيجب قبولها .
قوله : ( حدثنا حماد ) هو ابن زيد .
قوله : ( أصلي ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي في أوله من وجهين عن حماد بن زيد " كان لا يصلي من أول النهار حتى تزول الشمس ويقول أصلي إلخ " .