قوله : ( وقال الثوري nindex.php?page=showalam&ids=17287ووهيب بن خالد وأبو معاوية عن هشام جلد العبد ) يريد أن هؤلاء الثلاثة رووه عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة بهذا الإسناد في قصة النهي عن ضرب المرأة ، وأن هؤلاء جزموا بقولهم جلد العبد موضع شك ابن عيينة هل قال جلد الفحل أو جلد العبد ، والتعاليق الثلاثة تقدم بيان كونها موصولة ، أما رواية الثوري فوصلها المؤلف في النكاح وساقها كذلك ، وأما رواية وهيب فوصلها المؤلف في التفسير كذلك ، وأما رواية أبي معاوية فوصلها أحمد وإسحاق كذلك وتقدم التنبيه عليها في التفسير أيضا .