باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها قال أبو عبد الله وقال كريب عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين وقال شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر
[ ص: 77 ] قوله : ( باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها ) ) قال الزين بن المنير : ظاهر الترجمة إخراج النافلة المحضة التي لا سبب لها . وقال أيضا : إن السر في قوله " ونحوها " ليدخل فيه رواتب النوافل وغيرها .
قوله : ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب ) يعني مولى ابن عباس ( عن أم سلمة إلخ ) وهو طرف من حديث أورده المؤلف مطولا في " باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده " قبيل كتاب الجنائز وقال في آخره " أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان " .
قوله في حديث عائشة ( والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله ) وقولها في الرواية الأخرى : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=842086ما ترك السجدتين بعد العصر عندي قط ) وفي الرواية الأخرى ( لم يكن يدعهما سرا ولا علانية ) وفي الرواية الأخيرة ( nindex.php?page=hadith&LINKID=842088ما كان يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين ) تمسك بهذه الروايات من أجاز التنفل بعد العصر مطلقا ما لم يقصد الصلاة عند غروب الشمس ، وقد تقدم نقل المذاهب في ذلك ، وأجاب عنه من أطلق الكراهة بأن فعله هذا يدل على جواز استدراك ما فات من الرواتب من غير كراهة ، وأما مواظبته - صلى الله عليه وسلم - على ذلك فهو من خصائصه ، والدليل عليه رواية ذكوان مولى عائشة أنها حدثته أنه - صلى الله عليه وسلم - " nindex.php?page=hadith&LINKID=842089كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ، ويواصل وينهى عن الوصال " رواه أبو داود ، ورواية أبي سلمة عن عائشة في نحو هذه القصة وفي آخره " وكان إذا صلى صلاة أثبتها " رواه مسلم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : الذي اختص به - صلى الله عليه وسلم - المداومة على ذلك لا أصل القضاء ، وأما ما روي عن ذكوان عن أم سلمة في هذه القصة أنها قالت فقلت يا رسول الله أنقضيهما إذا فاتتا ؟ فقال لا . فهي رواية ضعيفة لا تقوم بها حجة - صلى الله عليه وسلم - .
قلت : أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي واحتج بها على أن ذلك كان من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - وفيه ما فيه .
( فائدة : روى الترمذي من طريق جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال " إنما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر [ ص: 78 ] فصلاهما بعد العصر ، ثم لم يعد " قال الترمذي حديث حسن .
قلت : وهو من رواية جرير عن عطاء ، وقد سمع منه بعد اختلاطه ، وإن صح فهو شاهد لحديث أم سلمة ، لكن ظاهر قوله " ثم لم يعد " معارض لحديث عائشة المذكور في هذا الباب ، فيحمل النفي على علم الراوي فإنه لم يطلع على ذلك ، والمثبت مقدم على النافي . وكذا ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق أبي سلمة عن أم سلمة " nindex.php?page=hadith&LINKID=842091أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى في بيتها بعد العصر ركعتين مرة واحدة " الحديث ، وفي رواية له عنها " لم أره يصليهما قبل ولا بعد " فيجمع بين الحديثين بأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يصليهما إلا في بيته ، فلذلك لم يره ابن عباس ولا أم سلمة ، ويشير إلى ذلك قول عائشة في رواية الأولى " وكان لا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته " .
قوله : ( أنه سمع عائشة قالت : والذي ذهب به ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق إسحاق بن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=13779والإسماعيلي من طريق أبي زرعة كلاهما عن أبي نعيم شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه أنه دخل عليها فسألها عن ركعتين بعد العصر فقالت " والذي ذهب بنفسه " تعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وزاد فيه أيضا " فقال لها أيمن : إن عمر كان ينهى عنهما ويضرب عليهما " فقالت " صدقت ، ولكن كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصليهما " فذكره . والخبر بذلك عن عمر أيضا ثابت في رواية كريب عن أم سلمة التي ذكرناها في " باب إذا كلم وهو يصلي ففي أول الخبر عن كريب أن ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=83والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر أرسلوه إلى عائشة فقالوا : اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر وقل لها إنا أخبرنا أنك تصلينهما ، وقد بلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنهما ، وقال ابن عباس : وقد كنت أضرب الناس مع عمر عليهما ، الحديث .
( تنبيه : روى عبد الرزاق من حديث زيد بن خالد سبب ضرب عمر الناس على ذلك فقال عن زيد بن خالد : إن عمر رآه وهو خليفة ركع بعد العصر فضربه ، فذكر الحديث وفيه " فقال عمر : يا زيد لولا أني أخشى أن يتخذهما الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما " فلعل عمر كان يرى أن النهي عن الصلاة بعد العصر إنما هو خشية إيقاع الصلاة عند غروب الشمس ، وهذا يوافق قول ابن عمر الماضي وما نقلناه عن ابن المنذر وغيره ، وقد روى يحيى بن بكير عن الليث عن أبي الأسود عن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=155تميم الداري نحو رواية زيد بن خالد وجواب عمر له وفيه " ولكني أخاف أن يأتي بعدكم قوم يصلون ما بين العصر إلى المغرب حتى يمروا بالساعة التي نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصلى فيها " وهذا أيضا يدل لما قلناه . والله أعلم .
قوله : ( ما خفف عنهم ) في رواية المستملي " ما يخفف عنهم " وسيأتي الكلام على ذلك في أعلام النبوة إن شاء الله تعالى .