قوله : ( عن الحسين ) هو ابن ذكوان المعلم ، والإسناد إلى أبي ذر بصريون وقد دخلها هو أيضا ، وفي رواية مسلم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث " حدثنا أبي ، حدثنا الحسين المعلم " .
قوله : ( عن أبي ذر ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من وجهين " عن أبي معمر " شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه بالسند إلى أبي الأسود أن أبا ذر حدثه .
قوله : ( لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كما قال ) وفي رواية للإسماعيلي إلا حار عليه وفي أخرى إلا ارتدت عليه يعني رجعت عليه و " حار " بمهملتين أي رجع ، وهذا يقتضي أن من قال لآخر أنت فاسق أو قال له أنت كافر فإن كان ليس كما قال كان هو المستحق [ ص: 481 ] للوصف المذكور ، وأنه إذا كان كما قال لم يرجع عليه شيء لكونه صدق فيما قال ، ولكن لا يلزم من كونه لا يصير بذلك فاسقا ولا كافرا أن لا يكون آثما في صورة قوله له أنت فاسق بل في هذه الصورة تفصيل : إن قصد نصحه أو نصح غيره ببيان حاله جاز ، وإن قصد تعييره وشهرته بذلك ومحض أذاه لم يجز ; لأنه مأمور بالستر عليه وتعليمه وعظته بالحسنى ، فمهما أمكنه ذلك بالرفق لا يجوز له أن يفعله بالعنف لأنه قد يكون سببا لإغرائه وإصراره على ذلك الفعل كما في طبع كثير من الناس من الأنفة ، ولا سيما إن كان الآمر دون المأمور في المنزلة . ووقع في رواية مسلم بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=843047ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه ذكره في أثناء حديث في ذم من ادعى إلى غير أبيه ، وقد تقدم صدره في مناقب قريش بالإسناد المذكور هنا ، فهو حديث واحد فرقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديثين ، وسيأتي هذا المتن في " باب من أكفر أخاه بغير تأويل " من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ومن حديث ابن عمر بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=843048فقد باء بها أحدهما وهو بمعنى رجع أيضا ، قال النووي : اختلف في تأويل هذا الرجوع فقيل رجع عليه الكفر إن كان مستحلا ، وهذا بعيد من سياق الخبر ، وقيل : محمول على الخوارج لأنهم يكفرون المؤمنين هكذا نقله عياض عن مالك وهو ضعيف . لأن الصحيح عند الأكثرين أن الخوارج لا يكفرون ببدعتهم . قلت : ولما قاله مالك وجه ، وهو أن منهم من يكفر كثيرا من الصحابة ممن شهد له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالجنة وبالإيمان فيكون تكفيرهم من حيث تكذيبهم للشهادة المذكورة لا من مجرد صدور التكفير منهم بتأويل كما سيأتي إيضاحه في " باب من أكفر أخاه بغير تأويل " والتحقيق أن الحديث سيق لزجر المسلم عن أن يقول ذلك لأخيه المسلم ، وذلك قبل وجود فرقة الخوارج وغيرهم . وقيل : معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره ، وهذا لا بأس به . وقيل : يخشى عليه أن يئول به ذلك إلى الكفر كما قيل : المعاصي بريد الكفر ، فيخاف على من أدامها وأصر عليها سوء الخاتمة ، وأرجح من الجميع أن من قال ذلك لمن يعرف منه الإسلام ولم يقم له شبهة في زعمه أنه كافر فإنه يكفر بذلك كما سيأتي تقريره ، فمعنى الحديث فقد رجع عليه تكفيره ، فالراجع التكفير لا الكفر ، فكأنه كفر نفسه لكونه كفر من هو مثله ، ومن لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام ، ويؤيده أن في بعض طرقه " وجب الكفر على أحدهما " وقال القرطبي : حيث جاء الكفر في لسان الشرع فهو جحد المعلوم من دين الإسلام بالضرورة الشرعية ، وقد ورد الكفر في الشرع بمعنى جحد النعم وترك شكر المنعم والقيام بحقه كما تقدم تقريره في كتاب الإيمان في " باب كفر دون كفر " وفي حديث أبي سعيد nindex.php?page=hadith&LINKID=843049يكفرن الإحسان ويكفرن العشير قال وقوله nindex.php?page=hadith&LINKID=843050باء بها أحدهما أي رجع بإثمها ولازم ذلك ، وأصل البوء اللزوم ، ومنه : nindex.php?page=hadith&LINKID=843051أبوء بنعمتك أي ألزمها نفسي وأقر بها قال : والهاء في قوله : " بها " راجع إلى التكفيرة الواحدة التي هي أقل ما يدل عليها لفظ كافر ، ويحتمل أن يعود إلى الكلمة . والحاصل أن المقول له إن كان كافرا كفرا شرعيا فقد صدق القائل وذهب بها المقول له ، وإن لم يكن رجعت للقائل معرة ذلك القول وإثمه ، كذا اقتصر على هذا التأويل في رجع ، وهو من أعدل الأجوبة ، وقد أخرج أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء بسند جيد رفعه nindex.php?page=hadith&LINKID=843052إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء ، فتغلق أبواب السماء دونها ، ثم تهبط إلى الأرض فتأخذ يمنة ويسرة ، فإن لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن ، فإن كان أهلا وإلا رجعت إلى قائلها وله شاهد عند أحمد من حديث ابن مسعود بسند حسن وآخر عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي عن ابن عباس ورواته ثقات ، ولكنه أعل بالإرسال ،