صفحة جزء
5700 حدثنا محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة أن ثابت بن الضحاك وكان من أصحاب الشجرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة ومن لعن مؤمنا فهو كقتله ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله
[ ص: 482 ] حديث ثابت بن الضحاك وقد اشتمل على خمسة أحكام وسيأتي في " باب من أكفر أخاه بغير تأويل " بتمامه إلا خصلة واحدة منها ، ويأتي كذلك في الأيمان والنذور ، ويأتي شرحه هناك إن شاء الله - تعالى - ، ويؤخذ حكم ما يتعلق بتكفير من كفر المسلم من الذي قبله . وقوله : لعن المسلم كقتله أي لأنه إذا لعنه فكأنه دعا عليه بالهلاك .

التالي السابق


الخدمات العلمية