قوله : ( باب ما يجوز من ذكر الناس ) أي بأوصافهم ( نحو قولهم الطويل والقصير . وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ما يقول ذو اليدين ، وما لا يراد به شين الرجل ) هذه الترجمة معقودة لبيان حكم الألقاب وما لا يعجب الرجل أن يوصف به مما هو فيه . وحاصله أن اللقب إن كان مما يعجب الملقب ولا إطراء فيه مما يدخل في نهي الشرع فهو جائز أو مستحب ، وإن كان مما لا يعجبه فهو حرام أو مكروه ، إلا إن تعين طريقا إلى التعريف به حيث يشتهر به ولا يتميز عن غيره إلا بذكره ، ومن ثم أكثر الرواة من ذكر الأعمش nindex.php?page=showalam&ids=13723والأعرج ونحوهما وعارم وغندر وغيرهم ، والأصل فيه قوله - صلى الله عليه وسلم - لما سلم - في ركعتين من صلاة الظهر فقال nindex.php?page=hadith&LINKID=843063أكما يقول ذو اليدين وقد أورده المصنف في الباب ولم يذكر هذه الزيادة ، وقال في سياق الرواية التي أوردها " وفي القوم رجل كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدعوه ذا اليدين " وأما الرواية التي علقها في الباب فوصلها في " باب تشبيك الأصابع " في أوائل كتاب الصلاة من طريق ابن عون عن ابن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ولكن لفظه nindex.php?page=hadith&LINKID=843063أكما يقول ذو اليدين وقد أخرجه مسلم من طريق أيوب عن ابن سيرين بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=843064ما يقول ذو اليدين ؟ وهو المطابق للتعليق المذكور ، وإلى ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من التفصيل في ذلك ذهب الجمهور ، وشذ قوم فشددوا حتى نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري [ ص: 484 ] أنه كان يقول : أخاف أن يكون قولنا حميدا الطويل غيبة ، وكأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لمح بذلك حيث ذكر قصة ذي اليدين وفيها " وفي القوم رجل في يديه طول " قال ابن المنير أشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلى أن ذكر مثل هذا إن كان للبيان والتمييز فهو جائز وإن كان للتنقيص لم يجز ، قال : وجاء في بعض الحديث عن عائشة في المرأة التي دخلت عليها فأشارت بيدها أنها قصيرة ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : اغتبتيها وذلك أنها لم تفعل هذا بيانا إنما قصدت الإخبار عن صفتها فكان كالاغتياب انتهى .
الحديث المذكور أخرجه ابن أبي الدنيا في " كتاب الغيبة " وابن مردويه في " التفسير " و >[1] في >[2] من طريق حبان بن مخارق عن عائشة وهو >[3] .