ذكر فيه حديث عائشة في قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=843076بئس أخو العشيرة وقد تقدم شرحه قريبا في " باب لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - فاحشا " . وقد نوزع في كون ما وقع من ذلك غيبة ، وإنما هو نصيحة ليحذر السامع ، وإنما لم يواجه المقول فيه بذلك لحسن خلقه - صلى الله عليه وسلم - ، ولو واجه المقول فيه بذلك لكان حسنا ، ولكن حصل القصد بدون مواجهة . والجواب أن المراد أن صورة الغيبة موجودة فيه وإن لم يتناول الغيبة المذمومة شرعا ، وغايته أن تعريف الغيبة المذكور أولا هو اللغوي ، وإذا استثني منه ما ذكر كان ذلك تعريفها الشرعي . قوله في الحديث : إن شر الناس استئناف كلام كالتعليل لتركه مواجهته بما ذكره في غيبته ، ويستنبط منه أن المجاهر بالفسق والشر لا يكون ما يذكر عنه من ذلك من ورائه من الغيبة المذمومة ، قال العلماء : تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعا حيث يتعين طريقا إلى الوصول إليه بها : كالتظلم ، والاستعانة على تغيير المنكر ، والاستفتاء ، والمحاكمة ، والتحذير من الشر ، ويدخل فيه تجريح الرواة والشهود ، وإعلام من له ولاية عامة بسيرة من هو تحت يده ، وجواب الاستشارة في نكاح أو عقد من العقود ، وكذا من رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق ويخاف عليه الاقتداء به . وممن تجوز غيبتهم من يتجاهر بالفسق أو الظلم أو البدعة . ومما يدخل في ضابط الغيبة وليس بغيبة ما تقدم تفصيله في " باب ما يجوز من ذكر الناس " فيستثنى أيضا ، والله أعلم .