[ ص: 540 ] قوله : ( باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت ) كذا ترجم بلفظ الحديث وضمه في " الأدب المفرد " إلى ترجمة الحياء .
قوله : ( nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير ) هو ابن معاوية أبو خيثمة ، nindex.php?page=showalam&ids=17152ومنصور هو ابن المعتمر ، والإسناد كله كوفيون ، وقد تقدم الاختلاف فيه على ربعي في آخر ذكر بني إسرائيل .
قوله : ( إن مما أدرك الناس ) وقع في حديث حذيفة عند أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار إن آخر ما تعلق به أهل الجاهلية من كلام النبوة الأولى والناس يجوز فيه الرفع ، والعائد على " ما " محذوف ، ويجوز النصب والعائد ضمير الفاعل ، وأدرك بمعنى بلغ وإذا لم تستح اسم للكلمة المشبهة بتأويل هذا القول .
قوله ( فاصنع ما شئت ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : الحكمة في التعبير بلفظ الأمر دون الخبر في الحديث أن الذي يكف الإنسان عن مواقعة الشر هو الحياء فإذا تركه صار كالمأمور طبعا بارتكاب كل شر ، وقد سبق هذا الحديث والإشارة إلى شرحه في ذكر بني إسرائيل في أواخر أحاديث الأنبياء ، وأشير هنا إلى زيادة على ذلك ، قال النووي في " الأربعين " : الأمر فيه للإباحة ، أي إذا أردت فعل شيء فإن كان مما لا تستحي إذا فعلته من الله ولا من الناس فافعله وإلا فلا ، وعلى هذا مدار الإسلام ، وتوجيه ذلك أن المأمور به الواجب والمندوب يستحى من تركه ، والمنهي عنه الحرام والمكروه يستحى من فعله ، وأما المباح فالحياء من فعله جائز ، وكذا من تركه فتضمن الحديث الأحكام الخمسة . وقيل هو أمر تهديد كما تقدم توجيهه ، ومعناه إذا نزع منك الحياء فافعل ما شئت فإن الله مجازيك عليه ، وفيه إشارة إلى تعظيم أمر الحياء ، وقيل هو أمر بمعنى الخير ، أي من لا يستحي يصنع ما أراد .