574 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16732عوف قال حدثنا أبو المنهال قال انطلقت مع أبي إلى nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة الأسلمي فقال له أبي حدثنا nindex.php?page=hadith&LINKID=650564كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة قال كان يصلي الهجير وهي التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب قال وكان يستحب أن يؤخر العشاء قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف أحدنا جليسه ويقرأ من الستين إلى المائة
قوله : ( باب ما يكره من السمر بعد العشاء ) أي بعد صلاتها ، قال عياض : السمر رويناه بفتح الميم ، وقال أبو مروان بن سراج : الصواب سكونها لأنه اسم الفعل ، وأما بالفتح فهو اعتماد السمر للمحادثة ، وأصله من لون ضوء القمر ، لأنهم كانوا يتحدثون فيه ، والمراد بالسمر في الترجمة ما يكون في أمر مباح لأن المحرم لا اختصاص لكراهته بما بعد صلاة العشاء بل هو حرام في الأوقات كلها ، وأما ما يكون مستحبا فسيأتي في الباب الذي بعده .
قوله : ( السامر من السمر إلخ ) هكذا وقع في رواية أبي ذر وحده ، واستشكل ذلك لأنه لم يتقدم للسامر ذكر في الترجمة ، والذي يظهر لي أن المصنف أراد تفسير قوله تعالى : سامرا تهجرون وهو المشار إليه بقوله هاهنا أي في الآية ، والحاصل أنه لما كان الحديث بعد العشاء يسمى السمر ، والسمر والسامر مشتقان من السمر وهو يطلق على الجمع والواحد ظهر وجه مناسبة ذكر هذه اللفظة هنا ، وقد أكثر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من هذه الطريقة إذا وقع في الحديث لفظة توافق لفظة في القرآن يستغنى بتفسير تلك اللفظة من القرآن ، وقد استقرئ nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري أنه إذا مر له لفظ من القرآن يتكلم على غريبه .
وقد تقدم الكلام على حديث nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة المذكور في هذا الباب في " باب وقت العصر " . وموضع الحاجة منه هنا قوله nindex.php?page=hadith&LINKID=842115وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها لأن النوم قبلها قد يؤدي إلى إخراجها عن وقتها مطلقا أو عن الوقت المختار ، والسمر بعدها قد يؤدي إلى النوم عن الصبح أو عن وقتها المختار أو عن قيام الليل ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يضرب الناس على ذلك ويقول : أسمرا أول الليل ونوما آخره ؟ وإذا تقرر أن علة النهي ذلك فقد يفرق فارق بين الليالي الطوال والقصار ، ويمكن أن تحمل الكراهة على الإطلاق حسما للمادة ، لأن الشيء إذا شرع لكونه مظنة قد يستمر فيصير مثنة ، والله أعلم .