[ ص: 579 ] قوله : ( باب ما يدعى الناس بآبائهم ) كذا للأكثر ، وذكره ابن بطال بلفظ " هل يدعى الناس " زاد في أوله هل ، وقد ورد في ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=12328لأم الدرداء سأنبه عليه في " باب تحويل الاسم " واستغنى المصنف عنه لما لم يكن على شرطه بحديث الباب .
حديث ابن عمر في الغادر يرفع له لواء لقوله فيه غدرة فلان بن فلان فتضمن الحديث أنه ينسب إلى أبيه في الموقف الأعظم . وقع في رواية الكشميهني في الرواية الأولى ينصب بدل يرفع قال الكرماني : الرفع والنصب هنا بمعنى واحد ، يعني لأن الغرض إظهار ذلك . وقال ابن بطال : في هذا الحديث رد لقول من زعم أنهم لا يدعون يوم القيامة إلا بأمهاتهم سترا على آبائهم . قلت : هو حديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث ابن عباس وسنده ضعيف جدا ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي من حديث أنس مثله وقال : منكر . أورده في ترجمة إسحاق بن إبراهيم الطبري . قال ابن بطال : والدعاء بالآباء أشد في التعريف وأبلغ في التمييز . وفي الحديث جواز الحكم بظواهر الأمور . قلت : وهذا يقتضي حمل الآباء على من كان ينسب إليه في الدنيا لا على ما هو في نفس الأمر وهو المعتمد ، وينظر كلامه من شرحه . وقال ابن أبي جمرة : والغدر على عمومه في الجليل والحقير . وفيه أن لصاحب كل ذنب من الذنوب التي يريد الله إظهارها علامة يعرف بها صاحبها ، ويؤيده قوله - تعالى - : يعرف المجرمون بسيماهم قال : وظاهر الحديث أن لكل غدرة لواء ، فعلى هذا يكون للشخص الواحد عدة ألوية بعدد غدراته . قال : والحكمة في نصب اللواء أن العقوبة تقع غالبا بضد الذنب ، فلما كان الغدر من الأمور الخفية ناسب أن تكون عقوبته بالشهرة ، ونصب اللواء أشهر الأشياء عند العرب .