580 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16053سماك بن عطية عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=650570أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة
قوله : ( باب الأذان مثنى ) في رواية الكشميهني " مثنى مثنى " أي مرتين مرتين ، ومثنى معدول عن اثنين اثنين وهو بغير تنوين ، فتحمل رواية الكشميهني على التوكيد لأن الأول يفيد تثنية كل لفظ من ألفاظ الأذان والثاني يؤكد ذلك .
( فائدة : ثبت لفظ هذه الترجمة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر مرفوع أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي في مسنده فقال فيه " مثنى مثنى " وهو عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة وغيره من هذا الوجه لكن بلفظ " مرتين مرتين " .
[ ص: 99 ] قوله : ( عن سماك بن عطية ) هو بصري ثقة ، روى عن أيوب وهو من أقرانه ، وقد روى حماد بن زيد عنهما جميعا وقال : مات سماك قبل أيوب ، ورجال إسناده كلهم بصريون .
قوله : ( أن يشفع ) بفتح أوله وفتح الفاء أي يأتي بألفاظه شفعا . قال الزين بن المنير : وصف الأذان بأنه شفع يفسره قوله " مثنى مثنى " أي مرتين مرتين وذلك يقتضي أن تستوي جميع ألفاظه في ذلك ، لكن لم يختلف في أن كلمة التوحيد التي في آخره مفردة فيحمل قوله " مثنى " على ما سواها ، وكأنه أراد بذلك تأكيد مذهبه في ترك تربيع التكبير في أوله ، لكن لمن قال بالتربيع أن يدعي نظير ما ادعاه لثبوت الخبر بذلك ، وسيأتي في الإقامة توجيه يقتضي أن القائل به لا يحتاج إلى دعوى التخصيص .
قوله : ( وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة ) المراد بالمنفي غير المراد بالمثبت ، فالمراد بالمثبت جميع الألفاظ المشروعة عند القيام إلى الصلاة ، والمراد بالمنفي خصوص قوله " قد قامت الصلاة " كما سيأتي ذلك صريحا . وحصل من ذلك جناس تام .
( تنبيه : ادعى ابن منده أن قوله " إلا الإقامة " من قول أيوب غير مسند كما في رواية إسماعيل بن إبراهيم ، وأشار إلى أن في رواية سماك بن عطية هذه إدراجا ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13722أبو محمد الأصيلي : قوله " إلا الإقامة " هو من قول أيوب وليس من الحديث . وفيما قالاه نظر ، لأن عبد الرزاق رواه عن معمر عن أيوب بسنده متصلا بالخبر مفسرا ولفظه " nindex.php?page=hadith&LINKID=884124كان بلال يثني الأذان ويوتر الإقامة ، إلا قوله قد قامت الصلاة " وأخرجه أبو عوانة في صحيحه والسراج في مسنده وكذا هو في مصنف عبد الرزاق ، وللإسماعيلي من هذا الوجه " ويقول قد قامت الصلاة مرتين " والأصل أن ما كان في الخبر فهو منه حتى يقوم دليل على خلافه ، ولا دليل في رواية إسماعيل لأنه إنما يتحصل منها أن خالدا كان لا يذكر الزيادة وكان أيوب يذكرها ، وكل منهما روى الحديث عن أبي قلابة عن أنس ، فكان في رواية أيوب زيادة من حافظ فتقبل ، والله أعلم .
وقد استشكل عدم استثناء التكبير في الإقامة ، وأجاب بعض الشافعية بأن التثنية في تكبيرة الإقامة بالنسبة إلى الأذان إفراد ، قال النووي : ولهذا يستحب أن يقول المؤذن كل تكبيرتين بنفس واحد . قلت : وهذا إنما يتأتى في أول الأذان لا في التكبير الذي في آخره . وعلى ما قال النووي ينبغي للمؤذن أن يفرد كل تكبيرة من اللتين في آخره بنفس ، ويظهر بهذا التقرير ترجيح قول من قال بتربيع التكبير في أوله على من قال بتثنيته ، مع أن لفظ " الشفع " يتناول التثنية والتربيع ، فليس في لفظ حديث الباب ما يخالف ذلك بخلاف ما يوهمه كلام ابن بطال . وأما الترجيح في التشهدين فالأصح في صورته أن يشهد بالوحدانية ثنتين ثم بالرسالة ثنتين ثم يرجع فيشهد كذلك ، فهو وإن كان في العدد مربعا فهو في الصورة مثنى والله أعلم .