582 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال nindex.php?page=hadith&LINKID=650572أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة قال nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل فذكرت nindex.php?page=showalam&ids=12341لأيوب فقال إلا الإقامة
قوله : ( باب الإقامة واحدة ) قال الزين بن المنير : خالف nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لفظ الحديث في الترجمة فعدل عنه إلى قوله " واحدة " لأن لفظ الوتر غير منحصر في المرة فعدل عن لفظ فيه الاشتراك إلى ما لا اشتراك فيه .
قلت : وإنما لم يقل واحدة واحدة مراعاة للفظ الخبر الوارد في ذلك ، وهو عند nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في حديث ابن عمر الذي أشرت إليه في الباب الماضي ولفظه " الأذان مثنى والإقامة واحدة " وروى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وحسنه في حديث nindex.php?page=showalam&ids=95لأبي محذورة " وأمره أن يقيم واحدة واحدة " .
قوله : ( إلا قوله قد قامت الصلاة ) هو لفظ معمر عن أيوب كما تقدم ، قيل واعترضه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي بأن إيراد حديث سماك بن عطية في هذا الباب أولى من إيراد حديث nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، والجواب أن المصنف قصد رفع توهم من يتوهم أنه موقوف على أيوب لأنه أورده في مقام الاحتجاج به ، ولو كان عنده مقطوعا لم يحتج به .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد ) هو الحذاء كما تقدم ، والإسناد كله بصريون .
قوله : ( قال إسماعيل ) هو ابن إبراهيم المذكور في أول الإسناد وهو المعروف بابن علية ، وليس هو معلقا .
قوله : ( فذكرت ) كذا للأكثر بحذف المفعول ، nindex.php?page=showalam&ids=15086وللكشميهني والأصيلي " فذكرته " أي حديث خالد ، وهذا الحديث حجة على من زعم أن الإقامة مثنى مثل الأذان . وأجاب بعض الحنفية بدعوى النسخ ، وأن إفراد الإقامة كان أولا ثم نسخ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة ، يعني الذي رواه أصحاب السنن وفيه تثنية الإقامة ، وهو متأخر عن حديث أنس فيكون ناسخا . وعورض بأن في بعض طرق حديث nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة المحسنة التربيع والترجيع فكان يلزمهم القول به ، وقد أنكر أحمد على من ادعى النسخ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة واحتج بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجع بعد الفتح إلى المدينة وأقر بلالا على إفراد الإقامة وعلمه سعد القرظ فأذن به بعده كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : ذهب أحمد وإسحاق وداود nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير إلى أن ذلك من الاختلاف المباح ، فإن ربع التكبير الأول في الأذان ، أو ثناه ، أو رجع في التشهد أو لم يرجع ، أو ثنى الإقامة أو أفردها كلها [ ص: 101 ] أو إلا " قد قامت الصلاة " فالجميع جائز . وعن nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة إن ربع الأذان ورجع فيه ثنى الإقامة وإلا أفردها ، وقيل لم يقل بهذا التفصيل أحد قبله والله أعلم .
( فائدة : قيل الحكمة في تثنية الأذان وإفراد الإقامة أن الأذان لإعلام الغائبين فيكرر ليكون أوصل إليهم ، بخلاف الإقامة فإنها للحاضرين ، ومن ثم استحب أن يكون الأذان في مكان عال بخلاف الإقامة ، وأن يكون الصوت في الأذان أرفع منه في الإقامة ، وأن يكون الأذان مرتلا والإقامة مسرعة ، وكرر " قد قامت الصلاة " لأنها المقصودة من الإقامة بالذات .
قلت : توجيهه ظاهر ، وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : لو سوى بينهما لاشتبه الأمر عند ذلك وصار لأن يفوت كثيرا من الناس صلاة الجماعة ، ففيه نظر ، لأن الأذان يستحب أن يكون على مكان عال لتشترك الأسماع كما تقدم ، وقد تقدم الكلام على تثنية التكبير ، وتؤخذ حكمة الترجيع مما تقدم ، وإنما اختص بالتشهد لأنه أعظم ألفاظ الأذان ، والله أعلم .