[ ص: 10 ] قوله باب قول الله - تعالى - ) في رواية أبي ذر " قوله - تعالى - " لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم إلى قوله - تعالى - : وما تكتمون ، وساق في رواية كريمة والأصيلي الآيات الثلاث والمراد بالاستئناس في قوله - تعالى - : حتى تستأنسوا ؛ الاستئذان بتنحنح ونحوه عند الجمهور وأخرج الطبري من طريق مجاهد : حتى تستأنسوا تتنحنحوا أو تتنخموا ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=12077أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود : كان عبد الله إذا دخل الدار استأنس يتكلم ويرفع صوته " .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : معنى تستأنسوا تستبصروا ليكون الدخول على بصيرة فلا يصادف حالة يكره صاحب المنزل أن يطلعوا عليها وأخرج من طريق الفراء قال الاستئناس في كلام العرب معناه انظروا من في الدار . وعن nindex.php?page=showalam&ids=14164الحليمي : معناه حتى تستأنسوا بأن تسلموا وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أن الاستئناس في لغة اليمن الاستئذان وجاء عن ابن عباس إنكار ذلك فأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في الشعب بسند صحيح أن ابن عباس : كان يقرأ حتى تستأذنوا " ويقول أخطأ الكاتب وكان يقرأ على قراءة أبي بن كعب ، ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=17127مغيرة بن مقسم عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال في مصحف ابن مسعود : حتى تستأذنوا .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور من طريق مغيرة عن إبراهيم في مصحف عبد الله : " حتى تسلموا على أهلها وتستأذنوا " وأخرجه إسماعيل بن إسحاق في " أحكام القرآن " عن ابن عباس واستشكله وكذا طعن في صحته جماعة ممن بعده وأجيب بأن ابن عباس بناها على قراءته التي تلقاها عن أبي بن كعب وأما اتفاق الناس على قراءتها بالسين فلموافقة خط المصحف الذي وقع الاتفاق على عدم الخروج عما يوافقه وكان قراءة أبي من الأحرف التي تركت للقراءة بها كما تقدم تقريره في فضائل القرآن وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : يحتمل أن يكون ذلك كان في القراءة الأولى ثم [ ص: 11 ] نسخت تلاوته يعني ولم يطلع ابن عباس على ذلك
قوله وقال nindex.php?page=showalam&ids=15984سعيد بن أبي الحسن ) هو البصري أخو الحسن .
قوله : للحسن ) أي لأخيه
قوله إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورءوسهن قال اصرف بصرك عنهن يقول الله - عز وجل - قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم قال قتادة : عما لا يحل لهم كذا وقع في رواية الكشميهني ووقع في رواية غيره بعد قوله " اصرف بصرك وقول الله - عز وجل ــ : قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم إلخ فعلى رواية الكشميهني يكون الحسن استدل بالآية وأورد المصنف أثر قتادة تفسيرا لها وعلى رواية الأكثر تكون ترجمة مستأنفة والنكتة في ذكرها في هذا الباب على الحالين للإشارة إلى أن أصل مشروعية الاستئذان للاحتراز من وقوع النظر إلى ما لا يريد صاحب المنزل النظر إليه لو دخل بغير إذن وأعظم ذلك النظر إلى النساء الأجنبيات وأثر قتادة عند ابن أبي حاتم وصله من طريق يزيد بن أبي زريع عن nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة عنه في قوله - تعالى - ويحفظوا فروجهم قال عما لا يحل لهم
قوله خائنة الأعين من النظر إلى ما نهي عنه كذا للأكثر بضم نون " نهي " على البناء للمجهول وفي رواية كريمة " إلى ما نهى الله عنه " وسقط لفظ " من " من رواية أبي ذر وعند ابن أبي حاتم من طريق ابن عباس في قوله - تعالى - : يعلم خائنة الأعين قال هو الرجل ينظر إلى المرأة الحسناء تمر به أو يدخل بيتا هي فيه فإذا فطن له غض بصره ، وقد علم الله - تعالى - أنه يود لو اطلع على فرجها وإن قدر عليها لزنى بها ومن طريق مجاهد وقتادة نحوه وكأنهم أرادوا أن هذا من جملة خائنة الأعين .
وأخرجه ابن سعد في " الطبقات " من مرسل nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أخصر منه وزاد فيه وكان رجل من الأنصار نذر إن رأى ابن أبي سرح أن يقتله فذكر بقية الحديث نحو حديث ابن عباس ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق سعيد بن يربوع وله طرق أخرى يشد بعضها بعضا
قوله وقال الزهري في النظر إلى التي لم تحض من النساء لا يصلح النظر إلى شيء منهن ممن يشتهى النظر إليه وإن كانت صغيرة كذا للأكثر وفي رواية الكشميهني : " في النظر إلى ما لا يحل من النساء لا يصلح [ ص: 12 ] . إلخ " وقال : النظر إليهن وسقط هذا الأثر والذي بعده من رواية النسفي .
قوله وكره عطاء النظر إلى الجواري التي يبعن بمكة إلا أن يريد أن يشتري وصله ابن أبي شيبة من طريق الأوزاعي قال " سئل عطاء بن أبي رباح عن الجواري التي يبعن بمكة ، فكره النظر إليهن إلا لمن يريد أن يشتري " ووصله الفاكهي في " كتاب مكة " من وجهين عن الأوزاعي وزاد " اللاتي يطاف بهن حول البيت . قال الفاكهي : " زعموا أنهم كانوا يلبسون الجارية ويطوفون بها مسفرة حول البيت ليشهروا أمرها ويرغبوا الناس في شرائها ثم ذكر فيه حديثين مرفوعين الأول حديث ابن عباس
9301 قوله أردف النبي - صلى الله عليه وسلم - الفضل ) هو ابن عباس ، وقد تقدم شرحه في كتاب الحج قال ابن بطال : في الحديث الأمر بغض البصر خشية الفتنة ومقتضاه أنه إذا أمنت الفتنة لم يمتنع ، قال ويؤيده أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يحول وجه الفضل حتى أدمن النظر إليها لإعجابه بها فخشي الفتنة عليه ، قال وفيه مغالبة طباع البشر لابن آدم وضعفه عما ركب فيه من الميل إلى النساء والإعجاب بهن .
قلت وفي استدلاله بقصة الخثعمية لما ادعاه نظر لأنها كانت محرمة و قوله " عجز راحلته " بفتح العين المهملة وضم الجيم بعدها زاي أي مؤخرها و قوله " وضيئا " : أي لحسن وجهه ونظافة صورته و قوله فأخلف يده " : أي أدارها من خلفه و قوله " بذقن الفضل " بفتح الذال المعجمة والقاف بعدها نون .
قال ابن التين : أخذ منه بعضهم أن الفضل كان حينئذ أمرد وليس بصحيح لأن في الرواية الأخرى " وكان الفضل رجلا وضيئا ؛ فإن قيل سماه رجلا باعتبار ما آل إليه أمره قلنا بل الظاهر أنه وصف حالته حينئذ ويقويه أن ذلك كان في حجة الوداع والفضل كان أكبر من أخيه عبد الله وقد كان عبد الله حينئذ راهق الاحتلام . قلت وثبت في صحيح مسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=847866أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عمه أن يزوج الفضل لما سأله أن يستعمله على الصدقة ليصيب ما يتزوج به ، فهذا يدل على بلوغه قبل ذلك الوقت ولكن لا يلزم منه أن تكون نبتت لحيته كما لا يلزم من كونه لا لحية له أن يكون صبيا الحديث الثاني حديث أبي سعيد .