5881 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير عن nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد بن مقرن عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب رضي الله عنهما قال nindex.php?page=hadith&LINKID=655766أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ونصر الضعيف وعون المظلوم وإفشاء السلام وإبرار المقسم ونهى عن الشرب في الفضة ونهانا عن تختم الذهب وعن ركوب المياثر وعن لبس الحرير والديباج والقسي والإستبرق
9311 [ ص: 18 ] قوله باب يسلم الصغير على الكبير ) ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم : هو ابن طهمان وثبت كذلك في رواية أبي ذر . وقد وصله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " الأدب المفرد قال حدثنا أحمد بن أبي عمرو : حدثني أبي حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان به سواء " وأبو عمرو هو حفص بن عبد الله بن راشد السلمي قاضي نيسابور ووصله أيضا أبو نعيم من طريق عبد الله بن العباس ، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من طريق أبي حامد بن الشرفي كلاهما عن أحمد بن حفص به وأما قول الكرماني : عبر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بقوله : وقال إبراهيم ؛ لأنه سمع منه في مقام المذاكرة فغلط عجيب فإن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لم يدرك nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان فضلا عن أن يسمع منه فإنه مات قبل مولد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بست وعشرين سنة وقد ظهر بروايته في الأدب أن بينهما في هذا الحديث رجلين
قوله والمار على القاعد هو كذا في رواية همام وهو أشمل من رواية ثابت التي قبلها بلفظ الماشي لأنه أعم من أن يكون المار ماشيا أو راكبا وقد اجتمعا في حديث فضالة بن عبيد عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الأدب المفرد ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وصحيح ابن حبان بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=847883يسلم الفارس على الماشي والماشي على القائم ، وإذا حمل القائم على المستقر كان أعم من أن يكون جالسا أو واقفا أو متكئا أو مضطجعا .
وإذا أضيفت هذه الصورة إلى الراكب تعددت الصور وتبقى صورة لم تقع منصوصة وهي ما إذا تلاقى ماران راكبان أو ماشيان وقد تكلم عليها المازري فقال يبدأ الأدنى منهما الأعلى قدرا في الدين إجلالا لفضله لأن فضيلة الدين مرغب فيها في الشرع وعلى هذا لو التقى راكبان ومركوب أحدهما أعلى في الحس من مركوب الآخر كالجمل والفرس فيبدأ راكب الفرس أو يكتفي بالنظر إلى أعلاهما قدرا في الدين فيبتدؤه الذي دونه هذا الثاني أظهر كما لا نظر إلى من يكون أعلاهما قدرا من جهة الدنيا إلا أن يكون سلطانا يخشى منه وإذا تساوى المتلاقيان من كل جهة فكل منهما مأمور بالابتداء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام كما تقدم في حديث المتهاجرين في أبواب الأدب .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح من حديث جابر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=847884الماشيان إذا اجتمعا فأيهما بدأ بالسلام فهو أفضل ذكره عقب رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن زياد بن سعد عن ثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بسنده المذكور عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن جابر وصرح فيه بالسماع وأخرج أبو عوانة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحيهما ، nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج الحديث بتمامه مرفوعا بالزيادة .
قوله والقليل على الكثير تقدم تقريره لكن لو عكس الأمر فمر جمع كثير على جمع قليل وكذا لو مر الصغير على الكبير لم أر فيهما نصا واعتبر النووي المرور فقال الوارد يبدأ سواء كان صغيرا أم كبيرا قليلا أم كثيرا ويوافقه قول المهلب : إن المار في حكم الداخل وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي أن من مشى في الشوارع المطروقة [ ص: 19 ] ؛ كالسوق أنه لا يسلم إلا على البعض لأنه لو سلم على كل من لقي لتشاغل به عن المهم الذي خرج لأجله ولخرج به عن العرف .
قلت ولا يعكر على هذا ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " الأدب المفرد " عن الطفيل بن أبي بن كعب قال " كنت أغدو مع ابن عمر إلى السوق فلا يمر على بياع ولا أحد إلا سلم عليه فقلت ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ؟ قال إنما نغدو من أجل السلام على من لقينا لأن مراد nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي من خرج في حاجة له فتشاغل عنها بما ذكر والأثر المذكور ظاهر في أنه خرج لقصد تحصيل ثواب السلام وقد تكلم العلماء على الحكمة فيمن شرع لهم الابتداء فقال ابن بطال عن المهلب : تسليم الصغير لأجل حق الكبير لأنه أمر بتوقيره والتواضع له وتسليم القليل لأجل حق الكثير لأن حقهم أعظم وتسليم المار لشبهه بالداخل على أهل المنزل وتسليم الراكب لئلا يتكبر بركوبه فيرجع إلى التواضع .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : حاصل ما في هذا الحديث أن المفضول بنوع ما يبدأ الفاضل وقال المازري : أما أمر الراكب فلأن له مزية على الماشي فعوض الماشي بأن يبدأه الراكب بالسلام احتياطا على الراكب من الزهو أن لو حاز الفضيلتين وأما الماشي فلما يتوقع القاعد منه من الشر ولا سيما إذا كان راكبا فإذا ابتدأه بالسلام أمن منه ذلك وأنس إليه أو لأن في التصرف في الحاجات امتهانا فصار للقاعد مزية فأمر بالابتداء أو لأن القاعد يشق عليه مراعاة المارين مع كثرتهم فسقطت البداءة عنه للمشقة بخلاف المار فلا مشقة عليه وأما القليل فلفضيلة الجماعة أو لأن الجماعة لو ابتدءوا لخيف على الواحد الزهو فاحتيط له ولم يقع تسليم الصغير على الكبير في صحيح مسلم وكأنه لمراعاة السن فإنه معتبر في أمور كثيرة في الشرع فلو تعارض الصغر المعنوي والحسي كأن يكون الأصغر أعلم مثلا فيه نظر ولم أر فيه نقلا والذي يظهر اعتبار السن لأنه الظاهر كما تقدم الحقيقة على المجاز ونقل ابن دقيق العيد عن ابن رشد أن محل الأمر في تسليم الصغير على الكبير إذا التقيا فإن كان أحدهما راكبا والآخر ماشيا بدأ الراكب وإن كانا راكبين أو ماشيين بدأ الصغير وقال المازري وغيره هذه المناسبات لا يعترض عليها بجزئيات تخالفها لأنها لم تنصب نصب العلل الواجبة الاعتبار حتى لا يجوز أن يعدل عنها حتى لو ابتدأ الماشي فسلم على الراكب لم يمتنع لأنه ممتثل للأمر بإظهار السلام وإفشائه غير أن مراعاة ما ثبت في الحديث أولى وهو خبر بمعنى الأمر على سبيل الاستحباب .
ولا يلزم من ترك المستحب الكراهة بل يكون خلاف الأولى فلو ترك المأمور بالابتداء فبدأه الآخر كان المأمور تاركا للمستحب والآخر فاعلا للسنة إلا إن بادر فيكون تاركا للمستحب أيضا وقال المتولي : لو خالف الراكب أو الماشي ما دل عليه الخبر كره ، قال والوارد يبدأ بكل حال .
وقال الكرماني : لو جاء أن الكبير يبدأ الصغير والكثير يبدأ القليل لكان مناسبا لأن الغالب أن الصغير يخاف من الكبير والقليل من الكثير فإذا بدأ الكبير والكثير أمن منه الصغير والقليل لكن لما كان من شأن المسلمين أن يأمن بعضهم بعضا اعتبر جانب التواضع كما تقدم وحيث لا يظهر رجحان أحد الطرفين باستحقاقه التواضع له اعتبر الإعلام بالسلامة والدعاء له رجوعا إلى ما هو الأصل فلو كان المشاة كثيرا والقعود قليلا تعارضا ويكون الحكم حكم اثنين تلاقيا معا فأيهما بدأ فهو أفضل ويحتمل ترجيح جانب الماشي كما تقدم والله أعلم
[ ص: 20 ] قوله ( باب إفشاء السلام ) كذا للنسفي nindex.php?page=showalam&ids=11925وأبي الوقت ، وسقط لفظ " باب " للباقين والإفشاء الإظهار والمراد نشر السلام بين الناس ليحيوا سنته وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " الأدب المفرد " بسند صحيح عن ابن عمر : إذا سلمت فأسمع فإنها تحية من عند الله . قال النووي : أقله أن يرفع صوته بحيث يسمع المسلم عليه فإن لم يسمعه لم يكن آتيا بالسنة .
9313 قوله ( nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير ) هو ابن عبد الحميد ، nindex.php?page=showalam&ids=11814والشيباني هو أبو إسحاق ، وأشعث هو ابن أبي الشعثاء بمعجمة ثم مهملة ثم مثلثة فيه وفي أبيه واسم أبيه سليم بن أسود .
قوله عن معاوية بن قرة ) كذا للأكثر وخالفهم جعفر بن عوف فقال عن الشيباني عن أشعث عن nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة عن البراء وهي رواية شاذة أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي
قوله أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - بسبع بعيادة المريض الحديث ) ، تقدم في اللباس أنه ذكر في عدة مواضع لم يسقه بتمامه في أكثرها وهذا الموضع مما ذكر فيه سبعا مأمورات وسبعا منهيات والمراد منه هنا إفشاء السلام وتقدم شرح عيادة المريض في الطب واتباع الجنائز فيه وعون المظلوم في كتاب المظالم وتشميت العاطس في أواخر الأدب وسيأتي إبرار القسم في كتاب الأيمان والنذور وسبق شرح المناهي في الأشربة وفي اللباس وأما نصر الضعيف المذكور هنا فسبق حكمه في كتاب المظالم ولم يقع في أكثر الروايات في حديث البراء هذا وإنما وقع بدله إجابة الداعي وقد تقدم شرحه في كتاب الوليمة من كتاب النكاح .
قال الكرماني : نصر الضعيف من جملة إجابة الداعي لأنه قد يكون ضعيفا وإجابته نصره أو أن لا مفهوم للعدد المذكور وهو السبع فتكون المأمورات ثمانية كذا قال والذي يظهر لي أن إجابة الداعي سقطت من هذه الرواية وأن نصر الضعيف المراد به عون المظلوم الذي ذكر في غير هذه الطريق ويؤيد هذا الاحتمال أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حذف بعض المأمورات من غالب المواضع التي أورد الحديث فيها اختصارا
قوله وإفشاء السلام تقدم في الجنائز بلفظ ورد السلام ولا مغايرة في المعنى لأن ابتداء السلام ورده متلازمان ، وإفشاء السلام ابتداء يستلزم إفشاءه جوابا ، وقد جاء إفشاء السلام من حديث البراء بلفظ آخر وهو عند المصنف في " الأدب المفرد ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان من طريق عبد الرحمن بن عوسجة عنه رفعه : nindex.php?page=hadith&LINKID=847888أفشوا السلام تسلموا ، وله شاهد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء مثله عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، ولمسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=847889ألا أدلكم [ ص: 21 ] على ما تحابون به أفشوا السلام بينكم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : فيه أن من فوائد إفشاء السلام حصول المحبة بين المتسالمين وكان ذلك لما فيه من ائتلاف الكلمة لتعم المصلحة بوقوع المعاونة على إقامة شرائع الدين وإخزاء الكافرين وهي كلمة إذا سمعت أخلصت القلب الواعي لها عن النفور إلى الإقبال على قائلها .
والأحاديث في إفشاء السلام كثيرة منها عند البزار من حديث الزبير وعند أحمد من حديث عبد الله بن الزبير وعند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث ابن مسعود وأبي موسى وغيرهم ومن الأحاديث في إفشاء السلام ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رفعه nindex.php?page=hadith&LINKID=847892إذا قعد أحدكم فليسلم وإذا قام فليسلم فليست الأولى أحق من الآخرة .
وأخرج ابن أبي شيبة من طريق مجاهد عن ابن عمر قال إن كنت لأخرج إلى السوق وما لي حاجة إلا أن أسلم ويسلم علي ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " الأدب المفرد " من طريق الطفيل بن أبي بن كعب عن ابن عمر نحوه لكن ليس فيها شيء على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فاكتفى بما ذكره من حديث البراء واستدل بالأمر بإفشاء السلام على أنه لا يكفي السلام سرا بل يشترط الجهر وأقله أن يسمع في الابتداء وفي الجواب ولا تكفي الإشارة باليد ونحوه .
وقال ابن دقيق العيد : استدل بالأمر بإفشاء السلام من قال بوجوب الابتداء بالسلام وفيه نظر إذ لا سبيل إلى القول بأنه فرض عين على التعميم من الجانبين وهو أن يجب على كل أحد أن يسلم على كل من لقيه لما في ذلك من الحرج والمشقة فإذا سقط من جانبي العمومين سقط من جانبي الخصوصين إذ لا قائل يجب على واحد دون الباقين ولا يجب السلام على واحد دون الباقين ، قال وإذا سقط على هذه الصورة لم يسقط الاستحباب لأن العموم بالنسبة إلى كلا الفريقين ممكن انتهى .
وهذا البحث ظاهر في حق من قال إن ابتداء السلام فرض عين وأما من قال فرض كفاية فلا يرد عليه إذا قلنا إن فرض الكفاية ليس واجبا على واحد بعينه ، قال ويستثنى من الاستحباب من ورد الأمر بترك ابتدائه بالسلام كالكافر قلت ويدل عليه قوله في الحديث المذكور قبل إذا فعلتموه تحاببتم والمسلم مأمور بمعاداة الكافر ؛ فلا يشرع له فعل ما يستدعي محبته ومواددته وسيأتي البحث في ذلك في باب التسليم على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين .
وقد اختلف أيضا في مشروعية السلام على الفاسق وعلى الصبي ، وفي سلام الرجل على المرأة وعكسه ، وإذا جمع المجلس كافرا ومسلما هل يشرع السلام مراعاة لحق المسلمين أو يسقط من أجل الكافر وقد ترجم المصنف لذلك كله وقال النووي : يستثنى من العموم بابتداء السلام من كان مشتغلا بأكل أو شرب أو جماع أو كان في الخلاء أو الحمام أو نائما أو ناعسا أو مصليا أو مؤذنا ما دام متلبسا بشيء مما ذكر فلو لم تكن اللقمة في فم الآكل مثلا شرع السلام عليه ويشرع في حق المتبايعين وسائر المعاملات .
واحتج له ابن دقيق العيد بأن الناس غالبا يكونون في أشغالهم فلو روعي ذلك لم يحصل امتثال الإفشاء وقال ابن دقيق العيد : احتج من منع السلام على من في الحمام بأنه بيت [ ص: 22 ] الشيطان وليس موضع التحية لاشتغال من فيه بالتنظيف . قال وليس هذا المعنى بالقوي في الكراهة بل يدل على عدم الاستحباب . قلت وقد تقدم في كتاب الطهارة من nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : " إن كان عليهم إزار فيسلم وإلا فلا ، وتقدم البحث فيه هناك .
وأما الملبي في الإحرام فيكره أن يسلم عليه لأن قطعه التلبية مكروه ويجب عليه الرد مع ذلك لفظا أن لو سلم عليه ، قال ولو تبرع واحد من هؤلاء برد السلام إن كان مشتغلا بالبول ونحوه فيكره وإن كان آكلا ونحوه فيستحب في الموضع الذي لا يجب وإن كان مصليا لم يجز أن يقول بلفظ المخاطبة كعليك السلام أو عليك فقط فلو فعل بطلت إن علم التحريم لا إن جهل في الأصح فلو أتى بضمير الغيبة لم تبطل ويستحب أن يرد بالإشارة وإن رد بعد فراغ الصلاة لفظا فهو أحب وإن كان مؤذنا أو ملبيا لم يكره له الرد لفظا لأنه قدر يسير لا يبطل الموالاة .
وقد تعقب والدي - رحمه الله - في نكته على الأذكار ما قاله الشيخ في القارئ لكونه يأتي في حقه نظير ما أبداه هو في الداعي لأن القارئ قد يستغرق فكره في تدبر معاني ما يقرؤه ثم اعتذر عنه بأن الداعي يكون مهتما بطلب حاجته فيغلب عليه التوجه طبعا والقارئ إنما يطلب منه التوجه شرعا فالوساوس مسلطة عليه ولو فرض أنه يوفق للحاجة العلية فهو على ندور انتهى .
ولا يخفى أن التعليل الذي ذكره الشيخ من تنكد الداعي يأتي نظيره في القارئ وما ذكره الشيخ في بطلان الصلاة إذا رد السلام بالخطاب ليس متفقا عليه فعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي نص في أنه لا تبطل لأنه لا يريد حقيقة الخطاب بل الدعاء وإذا عذرنا الداعي والقارئ بعدم الرد فرد بعد الفراغ كان مستحبا .
وذكر بعض الحنفية أن من جلس في المسجد للقراءة أو التسبيح أو لانتظاره الصلاة لا يشرع السلام عليهم وإن سلم عليهم لم يجب الجواب ، قال وكذا الخصم إذا سلم على القاضي لا يجب عليه الرد وكذلك الأستاذ إذا سلم عليه تلميذه لا يجب الرد عليه كذا قال .
وهذا الأخير لا يوافق عليه ويدخل في عموم إفشاء السلام السلام على النفس لمن دخل مكانا ليس فيه أحد لقوله - تعالى - : فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم الآية وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الأدب المفرد nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة بسند حسن عن ابن عمر " فيستحب إذا لم يكن أحد في البيت أن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " .
وأخرج الطبري عن ابن عباس ومن طريق كل من علقمة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ومجاهد نحوه ويدخل فيه من مر على من ظن أنه إذا سلم عليه لا يرد عليه فإنه يشرع له السلام ولا يتركه لهذا الظن لأنه قد يخطئ قال النووي : وأما قول من لا تحقيق عنده أن ذلك يكون سببا لتأثيم الآخر فهو غباوة لأن المأمورات الشرعية لا تترك بمثل هذا ولو أعملنا هذا لبطل إنكار كثير من المنكرات .
قال وينبغي لمن وقع له ذلك أن يقول له بعبارة لطيفة رد السلام واجب فينبغي أن ترد ليسقط عنك الفرض وينبغي إذا تمادى على الترك أن يحلله من ذلك لأنه حق آدمي ورجح ابن دقيق العيد في شرح الإلمام المقالة التي زيفها النووي بأن مفسدة توريط المسلم في المعصية أشد من ترك مصلحة السلام عليه ولا [ ص: 23 ] سيما وامتثال الإفشاء قد حصل مع غيره