باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن قال سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو إذنه
5892 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16667عمر بن ذر وحدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16667عمر بن ذر أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=655777دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح فقال أبا هر الحق أهل الصفة فادعهم إلي قال فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا
قوله وقال سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال هو إذنه كذا للأكثر ووقع للكشميهني : " وقال شعبة " والأول هو المحفوظ وقد أخرجه المصنف في " الأدب المفرد ، وأبو [ ص: 34 ] داود من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن ابن أبي عروبة ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : " nindex.php?page=hadith&LINKID=3504056إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول فهو إذنه " ولفظ أبي داود مثله وزاد " إلى طعام " قال أبو داود : لم يسمع قتادة من أبي رافع ، كذا في اللؤلئي عن أبي داود ولفظه في رواية أبي الحسن بن العبد يقال لم يسمع قتادة من أبي رافع شيئا كذا قال .
وقد ثبت سماعه منه في الحديث الذي سيأتي في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب التوحيد من رواية سليمان التيمي عن قتادة أن أبا رافع حدثه وللحديث مع ذلك متابع أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " الأدب المفرد " من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ رسول الرجل إلى الرجل إذنه . وأخرج له شاهدا موقوفا على ابن مسعود قال إذا دعي الرجل فهو إذنه .
وأخرجه ابن أبي شيبة مرفوعا واعتمد المنذري على كلام أبي داود فقال أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا لأجل الانقطاع كذا قال ولو كان عنده منقطعا لعلقه بصيغة التمريض كما هو الأغلب من صنيعه وهو غالبا يجزم إذا صح السند إلى من علق عنه كما قال في الزكاة وقال طاوس : قال معاذ " فذكر أثرا nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس لم يدرك معاذا . وكذا إذا كان فوق من علق عنه من ليس على شرطه كما قال في الطهارة " وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده " وحيث وقع فيما طواه من ليس على شرطه مرضه كما قال في النكاح " ويذكر عن معاوية بن حيدة " فذكر حديثا ومعاوية هو جد بهز بن حكيم وقد أوضحت ذلك في المقدمة
وقال ابن التين : لعل الأول فيمن علم أنه ليس عنده من يستأذن لأجله والثاني بخلافه . قال والاستئذان على كل حال أحوط وقال غيره إن حضر صحبة الرسول أغناه استئذان الرسول " ويكفيه سلام الملاقاة وإن تأخر عن الرسول احتاج إلى الاستئذان وبهذا جمع nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي واحتج بقوله في الحديث الثاني " فأقبلوا فاستئذنوا " فدل على أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة لم يكن معهم وإلا لقال فأقبلنا كذا قال