قوله : ( باب ما يحقن بالأذان من الدماء ) قال الزين بن المنير : قصد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذه الترجمة واللتين قبلها استيفاء ثمرات الأذان ، فالأولى فيها فضل التأذين لقصد الاجتماع للصلاة ، والثانية فيها فضل أذان المنفرد لإيداع الشهادة له بذلك ، والثالثة فيها حقن الدماء عند وجود الأذان . قال : وإذا انتفت عن الأذان فائدة من هذه الفوائد لم يشرع إلا في حكايته عند سماعه ، ولهذا عقبه بترجمة ما يقول إذا سمع المنادي اهـ . كلامه ملخصا . ووجه الاستدلال للترجمة من حديث الباب ظاهر ، وباقي المتن من متعلقات الجهاد .
الحديث قد أورده المصنف في الجهاد بهذا الإسناد وسياقه هناك أتم مما هنا ، وسيأتي الكلام على فوائده هناك إن شاء الله تعالى . وقد روى مسلم طرفه المتعلق بالأذان وسياقه أوضح ، أخرجه من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=842152كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغير إذا طلع الفجر ، وكان يستمع الأذان ، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : فيه أن الأذان شعار الإسلام ، وأنه لا يجوز تركه ، ولو أن أهل بلد اجتمعوا على تركه كان للسلطان قتالهم عليه اهـ . وهذا أحد أقوال العلماء كما تقدم ، وهو أحد الأوجه في المذهب . وأغرب nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر فقال : لا أعلم فيه خلافا ، وأن قول أصحابنا من نطق بالتشهد في الأذان حكم بإسلامه إلا إذا كان عيسويا فلا يرد عليه مطلق حديث الباب ، لأن العيسوية طائفة من اليهود حدثت في آخر دولة بني أمية فاعترفوا بأن محمدا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، لكن إلى العرب فقط ، وهم منسوبون إلى رجل يقال له أبو عيسى أحدث لهم ذلك .
( تنبيه : وقع في سياق حديث الباب " لم يكن يغر بنا " واختلف في ضبطه ، ففي رواية المستملي " يغر " من الإغارة مجزوم على أنه بدل من قوله يكن ، وفي رواية الكشميهني " يغد " بإسكان الغين وبالدال المهملة من الغدو ، وفي رواية كريمة " يغزو " بزاي بعدها واو من الغزو ، وفي رواية الأصيلي " يغير " [ ص: 108 ] كالأول لكن بإثبات الياء ، وفي رواية غيرهم بضم أوله وإسكان الغين من الإغراء ، ورواية مسلم تشهد لرواية من رواه من الإغارة ، والله أعلم .