قوله باب الأخذ باليد كذا في رواية أبي ذر عن nindex.php?page=showalam&ids=14170الحموي nindex.php?page=showalam&ids=15230والمستملي وللباقين " باليدين " وفي نسخة " باليمين " وهو غلط وسقطت هذه الترجمة وأثرها وحديثها من رواية النسفي .
قوله وصافح حماد بن زيد ابن المبارك بيديه وصله غنجار في " تاريخ بخارى " من طريق إسحاق بن أحمد بن خلف قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل البخاري يقول سمع أبي من مالك ، ورأى حماد بن زيد يصافح ابن المبارك بكلتا يديه . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " التاريخ " في ترجمة أبيه نحوه وقال في ترجمة عبد الله بن سلمة المرادي : حدثني أصحابنا يحيى وغيره عن أبي إسماعيل بن إبراهيم قال رأيت حماد بن زيد وجاءه ابن المبارك بمكة فصافحه بكلتا يديه ويحيى المذكور هو ابن جعفر البيكندي .
[ ص: 59 ] 9361 قوله علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكفي بين كفيه التشهد كذا عنده بتأخير المفعول عن الجملة الحالية وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة الآتي التنبيه عليها بتقديم المفعول وهو لفظ التشهد
قوله في آخره وهو بين ظهرانينا ) بفتح النون وسكون التحتانية ثم نون أصله ظهرنا والتثنية باعتبار المتقدم عنه والمتأخر أي كائن بيننا والألف والنون زيادة للتأكيد ولا يجوز كسر النون الأولى قاله الجوهري وغيره
قوله فلما قبض قلنا : السلام يعني على النبي - صلى الله عليه وسلم - هكذا جاء في هذه الرواية وقد تقدم الكلام على حديث التشهد هذا في أواخر صفة الصلاة قبيل كتاب الجمعة من رواية شقيق بن سلمة عن ابن مسعود وليست فيه هذه الزيادة وتقدم شرحه مستوفى وأما هذه الزيادة فظاهرها أنهم كانوا يقولون " السلام عليك أيها النبي " بكاف الخطاب في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما مات النبي - صلى الله عليه وسلم - تركوا الخطاب وذكروه بلفظ الغيبة فصاروا يقولون " السلام على النبي " وأما قوله في آخره يعني على النبي فالقائل " يعني " هو nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وإلا فقد أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده ومصنفه عن nindex.php?page=showalam&ids=12180أبي نعيم شيخ البخاري فيه فقال في آخره : فلما قبض - صلى الله عليه وسلم - قلنا السلام على النبي .
وهكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي وأبو نعيم من طريق أبي بكر وقد أشبعت القول في هذا عند شرح الحديث المذكور قال ابن بطال : الأخذ باليد هو مبالغة المصافحة وذلك مستحب عند العلماء وإنما اختلفوا في تقبيل اليد فأنكره مالك وأنكر ما روي فيه وأجازه آخرون واحتجوا بما روي عن عمر أنهم " لما رجعوا من الغزو حيث فروا قالوا نحن الفرارون فقال بل أنتم العكارون أنا فئة المؤمنين قال فقبلنا يده ، قال : وقبل أبو لبابة nindex.php?page=showalam&ids=331وكعب بن مالك وصاحباه يد النبي - صلى الله عليه وسلم - حين تاب الله عليهم ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13658الأبهري وقبل أبو عبيدة يد عمر حين قدم وقبل nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت يد ابن عباس حين أخذ ابن عباس بركابه قال nindex.php?page=showalam&ids=13658الأبهري : وإنما كرهها مالك إذا كانت على وجه التكبر والتعظم وأما إذا كانت على وجه القربة إلى الله لدينه أو لعلمه أو لشرفه فإن ذلك جائز .
قلت حديث ابن عمر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " الأدب المفرد " وأبو داود وحديث أبي لبابة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " الدلائل " وابن المقري ، وحديث كعب وصاحبيه أخرجه ابن المقري ، وحديث أبي عبيدة أخرجه سفيان في جامعه وحديث ابن عباس أخرجه الطبري وابن المقري وحديث صفوان أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " الأدب المفرد " من رواية عبد الرحمن بن رزين قال : أخرج لنا nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع كفا له ضخمة كأنها كف بعير فقمنا إليها فقبلناها " وعن ثابت أنه قبل يد أنس وأخرج أيضا أن عليا قبل يد العباس ورجله وأخرجه ابن المقري وأخرج من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12139أبي مالك الأشجعي قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=51لابن أبي أوفى ناولني يدك التي بايعت بها رسول الله - صلى [ ص: 60 ] الله عليه وسلم - فناولنيها فقبلتها .